responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي المؤلف : الأزهري، أبو منصور    الجزء : 1  صفحة : 25
بمعنى "من"1 واحتج بقول الله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ} 2 أي مع أموالكم وبقوله: {مَنْ أَنْصَارِي إلى اللَّهِ} أي: مع الله.
وقال الزجاج: "إلى" في هذا الموضع بمعنى مع غير متجه لما يكون تحديدا لأنه لو كان معنى الآية "اغسلوا أيديكم مع المرافق" لن يكن في المرافق فائده وكانت اليد كلها يجب أن تغسل من أطراف الأصابع الابط لانها كلها يد ولكن لما قال {إِلَى الْمَرَافِقِ} أمرنا بالغسل من حد المرافق إلى أطراف الأصابع كأنه لما ذكر اليد كلها أراد أن يحد ما يغسل مما لا يغسل فجعل حد المغسول المرافق وما وراء ذلك غير داخل في حد المرافق فالمرافق منقطعه مما لا يغسل من اليد وداخله فيما يغسل وهذا كما يقول الرجل: قطع فلان أصابع فلان من الخنصر إلى المسبحه فقد علمنا أنه أخرج المسبحه مما لم يقطع وأدخلها فيما قطع فان قال قائل: إن المرافق والكعبين غير داخله في الغسل لأن إلى نهاية واحتج بقول الله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلى اللَّيْلِ} 3 والليل غير داخل في الصيام فكذلك المرافق والكعبان غير داخله في الغسل قيل له: فرق بينهما ما قدمت ذكره وهو أن المرافق تحديد داخل في المحدود والمحدود الأيدي والليل غير داخل في محدود النهار لأن الليل غير النهار فهما مختلفان لهذا المعنى ولو أن رجلا قال: وهبت لك هذه المشجره من هذه الشجره وأشار إليها إلى أقصاها شجره لدخل ذلك كله في الهبه لدخول في محدود المشجرة قال أبو منصور: الأزهري: وهذا الذي قاله الزجاج صحيح وهو قول محمد بن يزيد المبرد.

1- وله قول آخر ففي "مجالسه" 1/226" قال: "إلى المرافق". قال: هي مثل "حتى" للغاية والغاية تدخل وتخرج يقال: ضربت القوم حتى زيدا يكون زيد مضروبا وغير مضروب فيؤخذ هاهنا وبالأوثق" اهـ.
وانظر: "تفسير الطبري" 1 / 298 – 299", 6 / 443, 444" طبعة المعارف.
2- سورة النساء, الآية 2.
3- سورة البقرة, الآية 187.
اسم الکتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي المؤلف : الأزهري، أبو منصور    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست