responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي المؤلف : الأزهري، أبو منصور    الجزء : 1  صفحة : 237
حتى يفتك به فيقتله. فإذا آمن رجلا ثم قتله فهو قتل الغدر فإذ اسر رجلا ثم قدمه وقتله وهو لا يدفع عن نفسه فهو قتل الصبر.
وقوله: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء". أي تظاهروا وتعاونوا واجتمعوا والملأ الجماعة من أشراف الناس كلمتهم واحدة.
وقوله: ولو جرحه جراحات فلم يمت ولم يبرأ حتى عاد إليه فقتله صارت الجراح نفسا. أي صار حكم الجراحات حكم الدم الواحد الموجب للدية الواحدة والنفس ها هنا الدم والنفس روح النفس الحية
والنفس في كلام العرب على وجوه أخر حكى ثعلب عن ابن الاعرابي أنه قال النفس الدم والنفس العين التي تصيب المعين والنفس قدر دبغه من القرظ والنفس العظمة والكبر والنفس العزة والنفس الهمة والنفس الانفة والنفس عين الشيء وكنهه وجوهره والنفس الماء ومنه.
قوله اتجعل النفس التي تدير في جلد شاة ثم لا تسير. قال والنفس البعد ومنه قوله الله عز وجل: {تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ} [1] والنفس الروح والنفس العقل قال والنفس الروح والنفس الفرج من الكرب
والعقل: الديه، والقود: أن يقتل الرجل بالرجل.
وقوله: انبخقت عينه أي عورت والبخق اسوأ العور، وشفرا المرأة اسكاتها وهما حرفا مشق فرجها ويفترقان في أن الاسكتين هما ناحيتا الفرج والشفران طرفا الناحيتين، وأرى الشافعي - رحمه الله - أرد ناحيته لا طرفي ناحيته وأما الركب فهو أعلى الفرج والذي يلي الشفرين الاشعران.
وأما قول الله عز وجل: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} الآية[2] فإن ابن عباس قال العفو أن يأخذ الديه وهذا دليل على أنه أراد بقوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} ولي الدم لا القاتل وأنه لم يرد بقوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ} العفو عن الدم وإنما أراد

[1] سورة المائدة، الآية 116.
[2] سورة البقرة، الآية178.
اسم الکتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي المؤلف : الأزهري، أبو منصور    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست