responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي المؤلف : الأزهري، أبو منصور    الجزء : 1  صفحة : 218
باب الظهار
قال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [1] معنى يظاهرون ويتظاهرون واحد إذا ادغمت التاء في الظاء فصيرتا ظاء مشددة فقيل يظاهرون واصل الظهار مأخوذ من الظهر وخصوا الظهر دون البطن والفخذ والفرج وهي اولى بالتحريم لان الظهر موضع الركوب والمرأة مركوبه إذا غشيت فكأنه إذا قال أنت علي كظهر أمي أراد ركوبك للنكاح حرام علي كركوب أمي للنكاح فأقام الظهر مقام الركوب لأنه مركوب وأقام الركوب مقام النكاح لأن الناكح راكب وهذا من استعارات العرب في كلامها.
وأما قوله: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} فقد اختلف أهل العلم في تفسيره فمنهم من قال أن الظهار كان طلاق أهل الجاهليه فنهوا في الإسلام عن الطلاق باللفظ الجاهلي وأوجب عليهم الكفارة إن طلقوا بالظهار.
ومعنى قوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} في الجاهليه من الظهار وهذا حسن وكلام مستقيم ولكن سياق الكلام يدل على غير هذا وذلك أن الله تعالى قال: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} ولم يقل: والذين كانوا يظاهرون من نسائهم ثم يعودون.
ومعنى الكلام والله اعلم والذين يظاهرون منكم يا معشر المسلمين من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فأوجب الكفارة بالظهار المبتدأ في الاسلام والعود لما قالوا
واختلف الناس في العود فمنهم من قال إذا جامع فقد عاد لما حرم وعليه الكفارة والله تعالى أمر بالتكفير قبل الجماع فهو ناقض لما تأول غير مستقيم فيه الا أن يكون العود لما قال غير الجماع وهو ما قال الشافعي: - رحمه الله - من أن الظهار من المظاهر تحريم بالقول باللسان والعود لما قال امساك المرأة لأنه رجوع إلى ما حرم بالقول ويعودون لما قالوا وإلى

[1] سورة المجادلة الآية3.
اسم الکتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي المؤلف : الأزهري، أبو منصور    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست