اسم الکتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي المؤلف : الأزهري، أبو منصور الجزء : 1 صفحة : 186
باب الوديعه
يقال: أودعت الرجل وديعه إذا أقررتها في يده على سبيل الأمانة وسميت وديعه بالهاء لأنهم ذهبوا بها إلى الأمانة، يقال ودع الشيء يدع إذا سكن واستقر وودع الرجل يدع إذا صار إلى الدعة والسكون.
وروى أبو عبيد عن الكسائي: اودعت الرجل مالا إذا دفعته إليه يكون وديعه عنده واودعته قبلت وديعته. قال أبو منصور: والمعروف في كلام العرب اودعت الرجل إذا استودعته وديعه يحفظها لك.
وأما أودعته: قبلت وديعته فليست بمعروفه.
وأنشدني المنذري أن ثعلبا أنشده:
وعض زمان يا ابن مروان لم يدع ... من المال الا مسحت أو مجلف"1"
1 البيت للفردق، كما في "ديوان" "386" وفيه: "مجرف" بدلا من: "مجلف"، ومجاز القران "2/21 برقم 543"، والطبرى "6/135"، والاشتقاق "509"، والخزانة "2/347" وطبقات فحول الشعراء "1/21"، والموشع "101"، وشرح المفضليات للأنبارى "395"، وغيرها كثير.
المسحت: المستأصل، والمجلف: الذى قد بقيت منه بقية. وانظر: "فحول الشعراء".
اسم الکتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي المؤلف : الأزهري، أبو منصور الجزء : 1 صفحة : 186