اسم الکتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي المؤلف : الأزهري، أبو منصور الجزء : 1 صفحة : 149
قال الشافعي: "ولو رهنه نخلا على أنما اثمرت كان داخلا في الرهن كان النخل رهنا دون الثمر" معنى اثمار النخل اطلاعها قال ابن الاعرابي يقال ثمر الشجر فهو ثامر بغير الف إذا نضج فامكنك أن تأكل من ثمره واثمر الشجر إذا طلع ثمره اول ما يخرجه فهو مثمر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تغلق الرهن الرهن من رهنه له غنمه وعليه غرمه" 1.
قال الشافعي: "لا يغلق الرهن أي لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهن قضاء حقه" قال أبو منصور: وهذا كما قال الشافعي - رحمه الله - في العربيه ومعنى لا يغلق لا ينغلق ولا يستغلق فلا يفك أي لا يطلق من الرهن بعد ذلك يقال غلق الباب وانغلق واستغلق إذا عسر فتحه واغلقته انا وغلقته والغلق في الدهن ضد الفك فإذا فك الراهن الرهن فقد اطلقه من وثاقه عند مرتهنه وليس للمرتهن أن يستحق الرهن لتفريط الراهن في فكه ولكنه يكون وثيقه في يده إلى أن يفكه.
وجاء في حديث آخر: "لا طلاق في اغلاق" 2. معنى الاغلاق الاكراه كأنه إذا ضيق الزوج امره اضطر إلى تطليق امرأته فقد اغلق عليه باب المخرج مما الجئ إليه فوضع الاغلاق موضع الاكراه كالرجل يغلق على محبسه فلا يجد سبيلا إلى التخلص منه.
وقوله: "الرهن ممن رهنه" هذا كلام منفصل من الاول وهو تأكيد لما وصل به وفائدته أن ملك الرهن لمن رهنه لان الشيء إذا كان منه فهو له ومن ها هنا بمعنى لام الملك كقول الشاعر:
امن آل ليلى عرفت الديارا ... بجنب العقيق خلاء قفارا
اراد ألآل ليلى عرفت الديار
1- ضعيف: وذلك لأنه مرسل وقد أخرجه الشافعي "324" ومن طريقه البيهقي "6 / 39" من مرسل سعيد بن المسيب. وانظر " الإرواء" برقم "1406" ففيه فوائد جمة.
2- حسن: أخرجه أحمد "6 / 276" وأبو داود "2193" وابن ماجه "2046" وغيرهم من حديث عائشة
وانظر تخريج الشيخ العلامة الألباني في "الإرواء" برقم "2047".
اسم الکتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي المؤلف : الأزهري، أبو منصور الجزء : 1 صفحة : 149