responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الراموز على الصحاح المؤلف : محمد بن السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 121
2 - وَفِي مَادَّة زمل أَيْضا نقل قَول الْفُقَهَاء بقوله الزامل بعير يستظهر بِهِ الرجل يحمل مَتَاعه وَطَعَامه عَلَيْهِ ثمَّ سمى بِهِ الْعدْل الَّذِي فِيهِ زَاد الْحَاج من كعك اَوْ تمر وَعَلِيهِ قَول الْفُقَهَاء اكترى بعير محمل فَوضع عَلَيْهِ زاملة يضمن لِأَنَّهَا أضرّ مِنْهُ
3 - وَنقل فِي مَادَّة نصل قَول الْفُقَهَاء يجوز السّلم فِي نصل القبيعة أضيف إِلَيْهَا الْفرق بَينه وَبَين نصل السهْم
4 - وَمن آراء الْفُقَهَاء غير الأحناف الَّذين ذكرهم مَا نَقله عَن الإِمَام الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى فِي مَادَّة وصل قَالَ وواصله مُوَاصلَة ووصالا وَمِنْه المواصلة فِي الصَّوْم وَغَيره وَنهى عَن المواصلة فِي الصَّلَاة قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ هِيَ فِي مَوَاضِع مِنْهَا أَن يَقُول الإِمَام وَلَا الضَّالّين فَيَقُول آمين مَعًا وَكَانَ عَلَيْهِ مِنْهَا تَقُولهَا بعد أَن يسكت الإِمَام وَمِنْهَا أَن يصل الْقِرَاءَة بِالتَّكْبِيرِ وَمِنْهَا أَن يصل التسليمة الثَّانِيَة بِالْأولَى فَالْأولى فرض وَالثَّانيَِة سنة فَلَا يجمع بَينهمَا وَمِنْهَا إِذا كبر فَلَا يكبر مَعَه حَتَّى يسْبقهُ وَلَو بواو
وَهَكَذَا نجد المُصَنّف يدعم مادته اللُّغَوِيَّة بالشواهد الْمُخْتَلفَة

اسم الکتاب : الراموز على الصحاح المؤلف : محمد بن السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست