responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوقيف على مهمات التعاريف المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 70
فصل التاء:
البت: القطع، يقال في قطع الحبل والوصل، وبت طلاق امرأته فهي مبتوته أي مبتوت طلاقها، وطلقها طلقة بتة إذا قطعها عن الرجعة، وأبت طلاقها بالألف لغة، ويقال لا رجعة فيه: ولا أفعله ألبتة، وبت شهادتة وأبتها جزم بها، قال الراغب[1] وروي في الحديث "لا صيام لمن لم يبت الصوم من الليل" [2].
البتر: يقارب البت لكنه استعمل في قطع الذنب، ومنه نهي عن المبتورة في الضحايا، وهي التي بتر ذنبها أي قطع ثم أجري قطع العقب مجراه فقيل فلان أبتر إذا لم يكن له عقب يخلفه، ورجل أبتر انقطع ذكره عن الخير، ورجل باتر[3] يقطع رحمه، وقالوا على طريق التشبيه خطبة بتراء لما لم يذكر فيها اسم الله لحديث "كل أمر لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر" [4].
البتك: يقارب، البت لكنه يستعمل في قطع الأعضاء والشعر، يقال بتك شعره وأذنه ومنه سيف باتك أي قاطع للأعضاء.
البتل: القطع، يقال بتله قطعه وأبانه وطلقها طلقة بتة بتلة. وتبتل إلى العبادة تفرغ لها وانقطع إليها.

[1] المفردات ص36.
[2] وفي لفط آخر: "لا صيام لمن لم يفرضه من الليل"، أخرجه عبد الرزاق في الجامع. وجابر في سنن أبي داود "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".
[3] في المفردات "أباتر" انظر ص36.
[4] أخرجه البيهقي وابن ماجه في سننهما عن أبي هريرة وانظر الجامع الصغير للسيوطي 20/ 97.
اسم الکتاب : التوقيف على مهمات التعاريف المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست