responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوقيف على مهمات التعاريف المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 38
فصل الجيم:
الإجابة: موافقة الدعوة فيما طلب بها لوقوعها على تلك الصفة.
وقال الحرالي: الإجابة اللقاء بالقول ابتداء شروع لتمام اللقاء بالمواجهة.
الإجارة: العقد على المنافع بعوض وهو مال وتمليك المنفعة بعوض إجارة وبغيره إعارة.
الإجانة: بالتشديد. إناء يغسل فيه الثياب والإنجانة[1] لغة فيه ثم استعير فأطلق على ما حول الغراس فقالوا في المساقاة في العمل على العامل إصلاح الأجاجين وأرادوا ما يحوط على الشجر كالحوض.
الإجبار: في الأصل حمل الغير على أن يجبر الأمر أي يصلح خلله لكن تعورف في الإكراه المجرد فقيل أجبره على كذا أكرهه[2].
الاجتباء: الجمع على طريق الاصطفاء، واجتباء الله العبد تخليصه إياه بفيض إلهي يتحصل له أنواع من النعم بلا سعي منه وذلك للأنبياء وبعض من قاربهم من نحو صديق وشهيد.
الاجتهاد: لغة، أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة[3] كإتعاب الفكر في أحكام الرأي، وعبر عنه ببذل المجهود في طلب المقصود، عرفا، استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي4
الاجتماع: مجاورة جوهرين في حيزين ليس بينهما ثالث، وضده الافتراق وهو وقوع

[1] لسان العرب، [1]/ 34.
[2] لسان العرب، [1]/ 536.
[3] المفردات، ص101.
4 التعريفات، ص8.
فصل الثاء:
الإثابة: ما يرجع للإنسان من ثواب أعماله، ويستعمل في المحبوب نحو {فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ} [1]، وفي المكروه نحو {فَأَثَابَكُمْ غَمًّا} [2] لكنه على الاستعارة.
الإثارة: إظهار الشيء من الثرى كأنها تخرج الثرى من محتوى اليبس ذكره الحرالي.
الإثبات: ضد الإزالة ثم تارة يقال بالفعل فيقال لما يخرج من العدم نحو أثبت الله كذا، وتارة لما ثبت بالحكم فيقال أثبت الحاكم كذا، وتارة لما يكون بالقول سواء كان صدقا أم كذبا فيقال أثبت التوحيد وصدق النبوة وفلان أثبت مع الله إلها آخر. الإثبات عند الصوفية إقامة أوصاف العبادة[3].
الأثر: حصول ما يدل على وجود الشيء والنتيجة، وأثرت الحديث نقلته.
الأثل: شجر عظيم واحدته بهاء، واستعير للعرض فقالوا نحت أثلة فلان أي اغتابه وتنقصه[4]، وهو لا تنحت أثلته أي لا عيب فيه ولا نقص.
الإثم: والآثام اسم للأفعال المبطئة عن الثواب، وتسمية الكذاب إثما كتسمية الإنسان حيوانا لكونه من جملتهم، والآثم بالمد المتحمل للإثم. قال الراغب[5] والإثم أعم من العدوان.
الأثير: النفيس الرفيع القدر الحسن.
الأثيل: الشرف المحكم.

[1] المائدة، 85.
[2] آل عمران، 153.
[3] وعند ابن عربي هو: إقامة أحكام العبادة. المعجم الصوفي، ص1017.
[4] وانظر المفردات، ص10.
[5] المفردات: ص1
اسم الکتاب : التوقيف على مهمات التعاريف المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست