responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوقيف على مهمات التعاريف المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 292
فصل الميم:
اللمح: لمعان البرق، ولمحته: نظرت إليه باختلاس من البصر: وأملحته بالألف لغة ولمح البصر امتداده إلى الشيء.
اللمز: الاغتياب وتتبع المعايب.
اللمعة: البقعة من الكلأ والقطعة من النبت تأخذ في اليبس. واللمعة: الموضع الذي لا يصيبه ماء الغسل أو الوضوء من البدن على التشبيه ما ذكر.
اللمس: قوة مثبتة في جميع البدن تدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحوها عند الاتصال به[1]. وعبارة الراغب[2]: اللمس إدراك بظاهر البشرة ويعبر به عن الطلب، ويكنى به وبالملامسة عن الجماع. ونهي عن بيع الملامسة[3]. وفي المصباح4: لمسه، أفضى إليه باليد هكذا فسروه، ولمس امرأته كناية عن الجماع. وقال ابن دريد اصل اللمس باليد ليعرف مس الشيء ثم كثر حتى صار اللمس لكل طالب. قال الجوهري: اللمس المس باليد، وإذا كان اللمس هو المس باليد فكيف يفرق الفقهاء بينهما في لمس الخنثى ويقولون لأنه لا يخلو من لمس أو مس.
اللمم: مقاربة المعصية، ويعبر به عن الصغيرة. وقيل هو فعل الصغيرة ثم لا يعاوده كالقبلة.

[1] هذه عبارة الجرجاني في التعريفات ص204.
[2] في المفردات ص454.
[3] في حديث شريف عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن الملامسة والمنابذة. أخرجه ابن ماجه في سننه في باب التجارات، 2/ 733. كما أخرجه أيضا بلفظ آخر عن أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. والملامسة أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه، أي أن يقول إذا لمست ثوبي ولمست ثوبك فقد وجب البيع بيننا بكذا، وعللوا ذلك بأنه غرر. وأخرجه البخاري في باب بيع الملامسة، 3/ 145، ومسلم كتاب البيوع، 5/ 2.
اسم الکتاب : التوقيف على مهمات التعاريف المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست