responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوقيف على مهمات التعاريف المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 251
فصل الدال
فصل الراء
...
فصل الراء:
الغرابة: كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى، ولا مأنوسة الاستعمال[1].
الغراب: الجسم الكلي، وهو أول صورة قبله الجوهر الهباء، وبه عمر الخلاء، وهو امتداد متوهم في غير جسم.
الغرابية: قوم قالوا محمد المصطفى أشبه بعلي من الغراب، بالغراب فبعث الله جبريل إلى علي فغلط[2].
الغربة: مفارقة الوطن في طلب المقصود. وقيل ذبول بتجريد، ومحو عند بتوحيد.
والغريب: في الحديث: ما تفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. ثم الغرابة في أصل السند أولا، فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي.
الغرة: بالكسر، الخصلة التي يغتر بها، ظاهرها حسن ومآلها قبيح. وقيل الغرة غفلة في اليقظة والغرار غفلة، في اليقظة والغرار غفوة مع غفلة، وأصله من الغر وهو الأثر الظاهر من الشيء ومنه غرة الفرس، وباعتبار غرة الفرس وشهرته قالوا فلان أغر إذا كان كريما مشهورا. والغرة في الوضوء: غسل مقدم الرأس مع الوجه، وغسل صفحة العنق. والغرة في الجبهة: بياض فوق الدرهم. والغرة في الجناية: عبد أو أمة ثمنه نصف عشر الدية.
الغرر: بالفتح، الخطر، وهو من الغرر، ومنه نهى عن بيع الغرر[3].
الغرض: الهدف المقصود بالرمي، ثم جعل اسما لكل غاية يتحرى إدراكها، وقال الشريف: الغرض هو الفائدة المترتبة على الشيء من حيث هي مطلوبة بالإقدام عليه.
الغرف: بالفتح، الأخذ بكلية اليد. والغرفة الفعلة: الواحدة منه، وبالضم: اسم ما حوته المغرفة، ذكره الحرالي.
الغرق: الموت بالماء.
الغرم: ما ينوب عن الإنسان في ماله من ضرر، ومن غير جناية منه أو حد، وأصل الغرم الذل. والغريم يقال لمن له الدين لأنه يلزم الذي له عليه الدين ولمن عليه الدين لأن الدين لازم له. والغرام: ما يصيب الإنسان من شدة ومصيبة.
الغرور: سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع[4]. وعبر عنه بعضهم بأنه كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشيطان، وفسر بالدنيا لأنها تغر وتمر وتضر. وقال الحرالي: هو إخفاء الخدعة في صورة النصيحة.

[1] تعريفات الجرجاني، ص167.
[2] وانظر تعريفات الجرجاني، ص167.
[3] وجاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، كتاب البيوع "باب 17"، وابن ماجه في سننه، كتاب التجارات "باب 23"، 2/ 739.
[4] تعريفات الجرجاني، ص167.
اسم الکتاب : التوقيف على مهمات التعاريف المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست