responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوقيف على مهمات التعاريف المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 244
فصل القاف:
العقاب: الإيلام الذي يتعقب به جرم سابق، ذكره الحرالي.
العقار: كسلام، القرار، وقيل كل ملك ثابت له أصل كالأرض والدار. والعقار بالضم، الخمر لكونه كالمعاقر للعقل. والمعاقرة: إدمان شربه.
العقب: مؤخرة القدم، واستعير للولد وولد الولد، {وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ} [1] والعاقبة إطلاقها يختص بالثواب نحو {وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [2]. وبالإضافة قد تستعمل في العقوبة نحو {ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا} [3]. الآية، ذكره في المفردات[4]. وفي المصباح[5]: عاقبة كل شيء آخره، وقولهم: جاء في عقبه أصله جاء زيد يطأ عقب عمرو، والمعنى كلما رفع عمرو قدما وضع زيد قدمه مكانها، ثم كثر حتى قيل: جاء عقبه، ثم كثر حتى استعمل بمعنيين، وفيهما معنى الظرفية، أحدهما، المتابعة والموالاة: جاء في عقبه فمعناه في إثره، ومنه سمي المصطفى صلى الله عليه وسلم العاقب لأنه أعقب من كان قبله من الأنبياء، أي جاء بعدهم، الثاني، إدراك جزء من المذكور معه، يقال: جاء في عقب رمضان، إذا جاء وقد بقي منه بقية، ويقال إذا برىء المريض وبقي شيء من المرض: هو في عقب المرض. وأما عقيب ككريم، فاسم فاعل من عاقبه معاقبة، وعقبه تعقيبا إذا جاء بعده. والليل والنهار يتعاقبان، أي كل منهما يعقب صاحبه. والسلام يعقب التشهد أي يتلوه. والعدة تعقب الطلاق أي تتلوه وتتبعه، فهي عقب له. وقول الفقهاء: تفعل كذا عقيب الصلاة بالياء لا وجه له إلا على تقدير محذوف، والمعنى في وقت عقيب وقت الصلاة. فيكون عقيب صفة وقت ثم حذف فصار عقيب الصلاة. وقولهم يصح الشراء إذا استعقب عتقا، لم أر له ذكرا إلا ما في التهذيب: استعقب فلان من كذا خيرا، ومعناه وجد بذلك خيرا بعده. وكلام الفقهاء لا يطابقه إلا بتأويل بعيد، فالوجه أن يقال إذا عقبه العتق أي إذا تلاه.
العقبة: بالضم، أن يتعاقب اثنان على ركوب ظهر. والعقاب سمي به لتعاقب جريه في الصيد.
العقدة: توثيق جمع الطرفين المفترقين بحيث يشق حلها، ذكر الحرالي. وقال غيره[6]: الجمع بين أطرف الشيء، ويستعمل في الأجرام الصلبة كعقد البناء، ثم يستعار للمعاني نحو عقدت البيع، والعهد، والنكاح، والعقدة اسم لما يعقد من نكاح ويمين وغيرهما. وما يعقده الساحر.
العقر: بالضم، دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها، ثم كثر حتى استعمل في المهر.
العقل: الهيولاني، الاستعداد المحض لإدراك المعقولات، وهو قوة محضة خالية عن الفعل كما في الأطفال، وإنما نسب إلى الهيولى لأن النفس في هذه المرتبة تشبه الهيولى الأولى الخالية في حد ذاتها عن الصور كلها[7].
العقل: بالملكة، العلم بالضروريات، واستعداد النفس بذلك لاكتساب النظريات.
العقل: بالفعل، أن تصير النظريات مخزونة عند القوة العاقلة بتكرار الاكتساب بحيث يحصل لها ملكة الاستحضار متى شاءت في غير تجشم كسب جديد.
العقل: المستفاد، أن يحضر عنده النظريات التي أدركها بحيث لا تغيب عنه.
العقم: اليبس المانع من قبول الأثر. والعقيم من الإناث: التي لا تقبل ماء الفحل.

[1] الزخرف 28.
[2] هود 49.
[3] الروم 10.
[4] للراغب، ص340.
[5] المصباح المنير، مادة "عقب" ص159.
[6] مثل الراغب في المفردات ص241.
[7] تعريفات الجرجاني، ص157.
اسم الکتاب : التوقيف على مهمات التعاريف المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست