responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوقيف على مهمات التعاريف المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 201
باب السين
فصل الألف
...
باب الشين:
فصل الألف:
الشاذروان: بالفتح، من جدار البيت الحرام، الذي ترك من عرض الأساس خارجا، ويسمى تأزيرا لأنه كالإزار للبيت. الشآبيب: جمع شؤبوب، وهو الدفعة العظيمة من المطر.
الشأن: الحال والأمر الذي يتفق ويصلح، ولا يقال إلا فيما يعظم من الأحوال والأمور.
الشاذ: ما يكون مخالفا للقياس من غير نظر إلى قلة وجوده وكثرته، ذكره ابن الكمال[1]. وفي المصباح[2]: الشاذ في كلام العرب ثلاثة أقسام: أحدهما ما يشذ في القياس دون الاستعمال فهذا قوي في نفسه يصح الاستدلال به. الثاني: عكسه، ولا يحتج به في تمهيد الأصول لأنه كالمرفوض ويجوز للشاعر الرجوع إليه. الثالث: ما يشذ فيهما فهذا لا يعول عليه لفقد أصليه، ويقولون شذ من القاعدة كذا، أو من الضابط، ويريدون خروجه مما يعطيه لفظ التحديد من عمومه مع صحته قياسا واستعمالا.
الشاهد: عند أهل الحق: ما تعطيه المشاهدة من الأثر في قلب المشاهد، وهو على الحقيقة ما يضبط القلب من صورة المشهود.
الشاهد عند أهل الأصول: المعلوم المستدل به قبل العلم بالمستدل عليه سواء علم ضرورة أو استدلالا، والغائب ما يتوصل إلى معرفته بتأمل في حال ما علم قبله سواء علم ضرورة أو استدلالا.

[1] التعريفات ص129.
[2] المصباح المنير ص117.
فصل الباء:
الشبر: ما بين طرفي الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد.
الشبح: مثال الشيء مع خفاء.
الشبهة: الظن المشتبه بالعلم، ذكره أبو البقاء. وقال بعضهم الشبهة: مشابهة الحق للباطل والباطل للحق من وجه إذا حقق النظر فيه ذهب. وقال ابن الكمال1: الشيء المجهول حله وحرمته على الحقيقة. كذا في الودائع. وعبر عنه بقوله: ما لم يتيقن حله ولا حرمته. الشبهة في الفعل: ما ثبت بظن غير الدليل دليلا كظن حل وطء أمة أبويه وزوجه. الشبهة في المحل: ما يحصل بقيام دليل ناف للحرمة ذاتا كوطء أمة أبيه والمشتركة. الشبهة في الفاعل: أن يظن الموطوءة زوجته أو جاريته. الشبهة في الطريق: كالوطء ببيع أو نكاح فاسد.
شبهة العمد في القتل: أن يتعمد الضرب بما لا يقتل غالبا. الشبه والشبيه: حقيقته في المماثلة من جهة الكيفية كاللون والطعم وكالعدالة والظلم، والشبهة أن لا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه عينا كان أو معنى.

التعريفات ص179-130.
اسم الکتاب : التوقيف على مهمات التعاريف المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست