responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعريفات المؤلف : الجرجاني، الشريف    الجزء : 1  صفحة : 37
العبد وأقواله، والنهي عن المنكر: تقبيح ما تنفر عنه الشريعة والعفة، وهو ما لا يجوز في دين الله تعالى.
الأمر: قول القائل لمن دونه: افعل.
الأمر الحاضر: هو ما يطلب به الفعل من الفاعل الحاضر، ولذا يسمى به، ويقال له: الأمر بالصيغة؛ لأن وصوله بالصيغة المخصوصة دون اللام، كما في أمر الغائب.
الأمر الاعتباري: هو الذي لا وجود له إلا في عقل المعتبر، ما دام معتبرًا، وهو الماهية، بشرط العراء.
الأمور العامة: هي ما لا يختص بقسم من أقسام الموجود التي هي: الواجب، والجوهر، والعرض.
الأمن: عدم توقع مكروه في الزمان الآتي.
الإمالة: أن تنحي بالفتحة نحو الكسرة.
الأملاك المرسلة: أن يشهد رجلان في شيءٍ، ولم يذكرا سبب الملك؛ إن كان جاريةً لا يحل وطؤها، وإن كان دارًا يغرم الشاهد إن قيمتها.
الإمامية: هم الذين قالوا بالنص الجلي على إمامة علي رضي الله عنه، وكفَّروا الصحابة، وهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، عند التحكيم وكفّروه، وهم إثنا عشر ألف رجل، كانوا أهل صلاة وصيام، وفيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يحقر أحدكم صلاته في جنب صلاتهم، وصومه في جنب صومهم، ولكن لم يتجاوز إيمانهم تراقيهم".
الإنابة: إخراج القلب من ظلمات الشبهات. وقيل: الإنابة: الرجوع من الكل إلى من له الكل. وقيل: الإنابة الرجوع من الغفلة إلى الذكر، ومن الوحشة إلى الأنس.

اسم الکتاب : التعريفات المؤلف : الجرجاني، الشريف    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست