responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن - ط الراية المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 304
وقال أبو حنيفة: إن كانوا متقربين، صَحَّ الاشْتِرَاكُ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ يُرِيدُ اللَّحْمَ، لَمْ يَصِحَّ، وَيُجْزِئ فِي الأَضَاحِي مَا يُجْزِئ في الدماء الواجبة في الجبران، وقد بيناه في باب الإحرام.
ولا يجزئ في الهدي والأضحية ما فيه عيب تنقص به اللحم، وهن خمس:
العضباء القرن والأذن، وهي التي ذهب أكثر أذنها وقرنها.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا: هِيَ الَّتِي ذَهَبَ ثُلُثُ قَرْنِهَا وَأُذُنِهَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا، وَقَالَ مَالِكٌ: الْمَقْطُوعَةُ الأُذُنِ يجوز، وَالْمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ إِذَا لَمْ يُدْمِ قَرْنُهَا جَازَ.
فأما الجماء، فهل يجزئ؟ لأصحابنا فيها وجهان.
والعوراء: الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَهِيَ الَّتِي قَدِ انْخَسَفَتْ عَيْنُهَا وذهبت.
والعجفاء: التي لا تنقي، وهي الهزيلة التي لا نقي لها، والنقي: المخ.
والعرجاء: البين ظلعها، فَلا تَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ مَعَ الْغَنَمِ، وَلا عَلَى مُشَارَكَتِهِنَّ فِي الْعَلَفِ.

اسم الکتاب : مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن - ط الراية المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست