responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة المؤلف : البيروني    الجزء : 1  صفحة : 203
وخمسون جوزنا فلهذا لا يحسّ بالتدوير وذلك سبب اختلاف الأقاويل فيه، ولم ينكر أولئك الصادقون تدوير ظهر الأرض بل أثبتوه بمثال ظهر السلحفاة، وإنّما نفاه «بلبهدر» عن قولهم لإنّه حمل معناه على إحاطة الماء بها، والبارز من الماء جائز أن يكون كريّ الوجه وأن يكون مسطّحا مرتفعا عن الماء كدفّ مقلوب أعني قطعة من اسطوانة مستديرة، وأمّا خروج الاستدارة عن الشعور بها لصغر قامة الإنسان فغير صحيح من اجل أنّ القامة لو كانت مثل عمود أعظم جبل ثمّ كان التأمّل من موضع واحد عليها دون اللنتقال واستعمال طريق القياس فيما يوجد فيها من اختلاف الأحوال لم ينفع طولها ولم يشعر باستدارة الأرض وحدّها؛ ولكن كيف اتّصال هذا الكلام بمقالة القوم ولو كان أثبت الاستدارة للأرض في الجانب المقابل للاستدارة اعني الذي تحت بالاستعارة ثمّ ذكر ما ذكر حتى يريه معقولا مستفادا من الحسّ لكان لقوله وجها ما؛ فأمّا تعيينه المقدار المبصر من الأرض فليكن له كرة الأرض: اب على مركز: هـ ونقطة: ب منها موقف الناظر إلى ما حوله والقامة: ب ج ويخرج: ج امماسّا للارض فمعلوم أنّ المبصر هو: ب اولنفرضه جزءا من ستّة وتسعين جزءا من الدور وذلك ثلاثة أجزاء ونصف وربع جزء إذا كان الدور ثلاث مائة وستّين، فالمثل ما تقدّم في باب جبل «ميرو» نقسم مربع: ط اوهو 50625 على: 5 ط وهو 3431 فيخرج: ط ج. ى «1» د م 5 ويكون: ب ج القامة: «1» ز م 5، وذلك على أنّ: هـ ب الجيب كلّه: 3438، لكنّ نصف قطر الأرض بحسب ما ذكر من دورها: 795 ك ز ى و، فإذا حوّلنا:
ب ج إليه كان جوزنا واحدا «2» وستّة كروش وألفا وخمسا «2» وثلاثين ذراعا، وإذا فرضنا: ب ج أربعة أذرع كانت نسبته إلى: اط بمقدار الجيب كنسبة 57035 «3» ، وهي أذرع ما خرج للقامة إلى: اط بمقدار الجيب وهو 225، فإذا

اسم الکتاب : تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة المؤلف : البيروني    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست