responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسالك والممالك المؤلف : البكري، أبو عبيد    الجزء : 1  صفحة : 480
807 وهم يخفّفون في الحكم على الشريف ويثقلون على الوضيع حتّى يبلغ به البيع. ومن أحكامهم أنّ من زنى بأمة غيره فلا شيء عليه إذا زنى بها خارج الدار كأنّه لم يأت ريبة، وإن زنى بها في دار سيّدها فعليه حدّ معروف «1» ومن أولد عندهم أمة «2» فولده زنيم «3» ولا يجوز لذلك الولد عندهم رتبة القسيسية «4» ، ولا يرث أباه إذا كان له ولد من حرّة وولد الحرّة يحيط بميراثه، وإن لم يكن له ولد غير ولد الأمة ورثه.
808 وهم يفطرون في صومهم (في كلّ جمعة يومين) «5» وهما يوم السبت ويوم الأحد، وأمر الصوم عندهم خفيف ليس بالشّديد اللّزوم «6» ، وإنّما أصله عندهم الصوم الّذي صامه المسيح بزعمهم استدفاعا لإبليس، وكان صومه أربعين يوما كاملا «7» موصولة بلياليها في قولهم، وهم لا يصومون يوما كاملا ولا ليلة كاملة، ومن كان بين المسلمين منهم يؤخّر الفطر حياء منهم، وهم في موضع مملكتهم لا يصومون إلّا نصف النهار أو نحوه. والمواظب منهم للصلاة والجماعات من شهد الكنيسة يوم الأحد وليلته وأيّام القرابين السبعة، ولو غاب عنها عمره كلّه ولم يطعن بذلك عليه طاعن ولا عابه بذلك عائب.
809 وليس يشتمل مصحف النصارى الّذي هو ديوان فقههم وكنز علمهم وعليه معوّلهم في أحكامهم واعتمادهم في شرائعهم إلّا على خمسمائة وسبع وخمسين

اسم الکتاب : المسالك والممالك المؤلف : البكري، أبو عبيد    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست