responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عشائر العراق المؤلف : العزاوي، عباس    الجزء : 1  صفحة : 197
وقد بسطنا الكلام في كتابنا لواء اربل ما يجري هناك، فلا نتوسع بذكر كل جهة، وما فيها من تعامل.
3 - الشاة مرتع: الجاف لا يأخذون شاة مرتع، وأما غيرهم من الرؤساء فيأخذون، وبعضهم يأخذ حتى من الجبال المباحة ... وفي هذا مراعاة من أمراء الجاف لأعوانهم، وفي اربل الأمر على خلاف ذلك، فإنهم يأخذون شيئاً كثيراً عنه ... ولعلنا نبحث عن الشاة مرتع.. في موطن غير هذا.
وقد مر بنا ذكر بعض ما تأخذه إيران من الرسوم الأميرية عرضاً. والدولة العثمانية قد عينت المقرر لها في قوانينها ولكنها تتساهل مع العشائر في قوتها، وتأخذ من العشائر الضعيفة ...
4 - الغراس: من أشهر الأعمال الزراعية في ألوية الكرد. يقومون بغرس أشجار فواكه وأحطاب وخشب. وكل هذه لا تأتي لهم بفائدة كبيرة من جراء صعوبة المواصلات. وقد مر بنا ذكر بعض ما يستحصل من الأشجار مثل الفحم والكروم وسائر المغروسات. والبحث في هذا مما يتعلق بكل لواء على حدة.
4
- عرف القبائل
هذه أشبه بالقبائل العربية في عرفها، ولم يقع الا اختلاف قليل في الكم لا في الكيف أي في مقدار التعويض عن الجرائم. وقانون العشائر يسري مفعوله على هؤلاء أيضاً مما يتعلق بالقضايا الجزائية في الأكثر ... ويهمنا أن نقول انهم يشتركون والعرب في سائر أحوالهم وأوصاف القبائل وأحوالها لا تختلف كثيراً ومما هو مشهود في القبائل الرحالة أنهم كسائر البدو من العرب يتقوتون بالتمر ... ويكتالون الكثير منه، ويعدونه من أقواتهم المهمة ... وإكرام الضيف شأنه كبير عندهم وكذا الشمم وعزة النفس الأمر الذي دعا أن لا تتدخل الحكومة في شئونهم بتوغل وكانت تكتفي من الرحل منهم بالمقطوع ... فلا يرضون بتدخلات الموظفين من رجال الدولة العثمانية، والآن قد تغلب الاستقرار والمستقرون منهم لا يختلفون كثيراً عن أهل المدن.
وهنا نعين بعض قواعد العرف القبائلي في الخصومات، وكل ما يقال فيه أنه يعود أمرها للرؤساء، أو لأمراء القبائل، ولا يتدخل غيرهم. وهذه أهم المطالب التي يتناولها القوم: 1 - الدية. ويقال لها " خوين " أي " الدم " وتسميتها تشير الى أن الأصل عشائري في الكل. وهو واحد ... ويتفاوت مقدار الفصل في دعاوي القتل فأقله بين الفقراء " 20 " ديناراً، وتؤخذ امرأة وفرس لإماتة الضغائن والقضاء على الفتن، وأن لا يثيرها أحد بعد هذا التقرب والمصاهرة.
وقتل الأمير عقوبته كبيرة، ففي مرة قتلت قبيلة " شاطري " محمد باشا الجاف في محل يقال له " جمنهْ "، فكانت العقوبة قاسية، فنكل الأمراء بالفخذ وهو " كرم ويسي "، فانقرض من جراء القتل الذريع فيه، وقد شمل حتى النساء والأطفال، ومبناه الغيض والحنق. والأمثلة الأخرى لا حدود لها.
ويؤخذ الفصل في القتل الاعتيادي من القاتل أولاً. فإن عجز أخذ من اقربيه، ثم من فخذه، وهكذا وأما إذا كان بين قبيلة وأخرى، فتحسب القتلى، وتؤخذ الدية من القبيلة ... فالشخصي يعتبر الأصل فيه أن لا يشترك معه الآخرون ويقرب من هذا ما عند البدو فلا يسألون أكثر من الظهر الخامس ... ومن ثم نرى التماثل في العرف، ونشاهد سيرته جارية على التضامن فيه ودرجته، وكأنه موكول بدرجة التضامن بين القرية أو الأقارب الأدنون ...
2 - الدخالة. ويقال لها " بنا "، وأصلها " بناه " وهو الملجأ. وهذا يحافظ عليه، ويذب عنه حتى يفصل بتدخل المصلحين ... وإذا تجاوز أقارب المقتول بعد التجائه لمن قبل الدخالة أن يدمر ما يراه من أموال، ويقتل من شاء تجاه تلك الفعلة المنكرة التي أجراها أهل المقتول، وعندهم أمر هذه كبير ... وهذا يولد " الحشم " المطالب به والمعروف بين قبائل العرب.
3 - الوسكة. ويقال لها " بارْمتهْ ". وهذه لا تختلف عما عند العرب، فلم تجد فروقاً مهمة تستحق التدوين.
4 - الحشم. ويسمى عندهم " وُشِرْ " وهذا يأخذه الرئيس ما عدا الدية، وهو تعويض جزاء كسر الدخالة، وقد تكون المعاقبة شديدة، ولهذا لا يقدمون على انتهاك حرمتها. والتعديات ضد الأخلاق لا وجود لها عند بعض القبائل، أو أغلبها وأنها لا تقع في الغالب، ويفخر الجاف في أنهم ليس لديهم فساد أخلاق. وهذا ما يقربهم من العوائد العربية الخالصة التي لم تؤثر عليها الحضارة.

اسم الکتاب : عشائر العراق المؤلف : العزاوي، عباس    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست