responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عشائر العراق المؤلف : العزاوي، عباس    الجزء : 1  صفحة : 196
وإحصاء ما عند القبائل من الغنم أو الدواب والمواشي أمر لا يصح بوجه، وما كتبه الأجانب لا يعدو التخمين، ولا يعول عليه ... ولكن الأمر المهم أن هؤلاء على كثرتهم يعيشون على الرعي، وهو من لوازم تجولاتهم وتنقلاتهم، وإن أكثر ربحهم منه ... ويتولد لهم ثراء كبير، ويعدون من أغنى القبائل من جرائه ... وفي الوقت نفسه يقدمون لأهل المدن ما يحتاجونه من مادة. وفي كل سنة يقدمون للبيع مقداراً وافراً، لا يوازيه ما يستفاد من الزراعة سواء من الغنم للذبح، أو السمن، والجبن وما شابه ... كالصوف والجلود ... ولكل قيمته وفائدته. والقبائل المستقرة لا تخلو من مواطن للرعي، أو تنقل مهما كان نوعه.
هذا. وليس لنا من الاحصاء ما يؤيد الغرض المطلوب ... إلا أنه يصح أن يقال بطريق القطع أن مهمتهم كبيرة جداً، لا تقل عن أهمية الزراعة، بل هما لازمتان للحياة الاجتماعية.
2 - الزراعة: هذه لا يقوم بها كل القبائل، والرحل منهم لا يتعاطون الزراعة إلا قليلاً، وإنما يتعاطون الرعي، وأما الذين يتعاطون الزراعة، فهم سكان القرى في الأغلب، ولكنهم لم ينقطعوا تماماً اليها، وإنما يتعهدون تربية المواشي في كثير من الأحيان ... ويستفيدون من الناحيتين، ويقومون بالمهمتين ... والملحوظ أنهم في زراعتهم لا يقدمون إنتاجاً زائداً بحيث يعرض للأسواق، فيكاد زرعهم لا يكفي إلا لسد حاجاتهم ...
والأراضي كثير منها مفوضة في الطابو، وإن امراءها ورؤساءها يملكون القسم الكبير منها، وللمتفوض العشر في الديم " المطري "، أو الخمس في السيح " المائي " ... وأما الشلب فيؤخذ فيه النصف. وهذا هو العام أو الأغلب هناك ولكنه يختلف كثيراً في بعض المواطن فلا يستقر على قاعدة، ففي " قضاء كفري " الأمر متفاوت جداً.
وكذا في أربل، وفي أنحاء عديدة. ويغلب على المراعي أن تكون مباحة، وبعض القرى أميرية غير مفوضة، ولكل واحدة حكمها. وأني أضرب مثلاً في الجاف، فإنهم في أراضي السيح خاصة يعطى " حق المختار " أو " السركلة " خمس الخمس المذكور، وفي الديم يأخذ المختار حقه من الفدان الواحد من " حق الطابو " فلا يعطيه للملاك " المتفوض " أي أنه معفو من حق الطابو، وإذا كانت قرية المختار معمورة، فلا يؤخذ منه حق الطابو عن فدانين اثنين، وفي هذا تشويق له، فكان هذا شكارة " منحة " فلا يكون تابعاً لحق الطابو، ويؤخذ من الآخرين ...
وعلى كل حال نرى صاحب الطابو يأخذ حقه فيما إذا كان الزارع يملك فداناً، ويقوم بإدارة زرعه بنفسه دون استعانة بأحد، ويتولى أمره مستقلاً، أما إذا كان الزارع لا يملك فداناً فحينئذ: 1 - يأخذ عن الكراب أجرة باستخدامه كعامل مقدار " دينارين " وربع الدينار في الفدان البغلي، ويبذر هذا الفدان 30 وزنة حنطة، أو شعيراً إلا أن هذه يختلف وزنها، وتساوي عندهم " 35 وزنة " بحسابهم ونظراً لأوزانهم، وقد يكون الفدان نصفه حنطة والآخر شعير كما هو الغالب. وللكاروب " الفلاح " هذا " شكارة " ستة أمنان حنطة، وثلاثة أمنان من الشعير، وأحياناً يكون العمال قليلين فيسمح أن تكون ستة أمنان للفلاح ويسمونها " شكارة ". يضاف الى ذلك أن صاحب الفدان يقوم بخبزه وأكله ويعطى له جبنة، وكالة " حذاء ".
2 - وفي " الفدان البقري " يأخذ ديناراً واحداً وثلاثة أرباع " 751 "، ويقدر بنصف الفدان البغلي تقريباً ...
3 - لا يختلف الحكم بين أن يقوم الملاك بهذه العملية، أو أن يقوم بها غيره من ذوي اليسار منهم ... ولا يتباين الأمر باختلافهما ...
4 - في الحصاد نرى كل فدان بغل يحتاج الى 3 أشخاص وهؤلاء يتعهد بهم صاحب الفدان، يحصدون ويدوسون، ويذرون، وينقلون التبن الى المحل المطلوب ... فيأخذون حينئذ 71 من الحاصلات في الحنطة، و 61 من حاصلات الشعير ... وكل مصرف يعود الى صاحب الفدان ...
وهذا يختلف في الموطن الأخرى بالنظر لقرب المحل وبعده عن مكان البيع أو الصرف، أو القضاء أو ما ماثل من محال الاستهلاك في الألوية أو المدن الكبيرة ... فتكون المقاولة تابعة للرضا بين الطرفين من الفلاحين والملاكين، وأصحاب الفدن والفلاحين إلا المطرد الأغلبي الذي رأيناه عند الجاف وهو هذا وفيه تشويق من أمراء الجاف لقبائلهم، فلا يرى في غيرهم هذا التساهل في المقدار المأخوذ ... في حين أن غيرهم يأخذ اكثر من الخمس والعشر في المزارع والحاصلات لحصة الطابو ...

اسم الکتاب : عشائر العراق المؤلف : العزاوي، عباس    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست