responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عشائر العراق المؤلف : العزاوي، عباس    الجزء : 1  صفحة : 18
للأهواء، والآراء الآنية، لا تستقر على حالة ... فالاسلامية اصلحت في نظام العائلة وساوت في الحقوق بين الزوج والزوجة ومنعت الظلم عنها وأقرت الزواج المشروع ومنعت ما هو مستكره وهو اتخاذ (الاخدان) ، او (البغايا) ، ووافقت على العنعنات المرعية الفاضلة والاعتيادات التي لا تؤدي الى الاجحاف، او القسوة ... مما لا يخل بالاساس ... ومنعت الوأد، والعضل، وقررت نظام الارث ... وبهذا صانت حقوق المرأة سواء كانت اماً، او زوجة، او بنتاً، او ما ماثل ...
فالبيت يتكون من الركنيين المذكورين. وهذا أس العائلة ودعامتها المكينة ولا يستطيع احد ان يتزوج بدون عقد، أي ان يغشى امرأة دون ان ينال عقوبته، او ان يكون منفوراً ... والعقر عند العرب دية التجاوز على عفاف المرأة ... فلو كانت غير مرتبطة بعقد لما احتيج الى ذلك، ولا روعيت الولاية عليها ... ومما ابقته اللغة والقرآن الكريم لفظ (الخدن) وهو الصاحب بلا زواج ولا عقد فانه مرذول كما هو المنقول، ومنفور منه ... وان المرأة التي تسلك هذه الطريق تعد خدناً، او فاحشة، او زانية، او بغياً، وان لم تكن مبتذلة للكل ... واذا كان لها اقارب او عشيرة قتلتها وغسلت العار ... لحد ان العربي كان يوجس خيفة من لصوق العار فيقتل ابنته حية بطريق (الوأد) قبل ان يأتي أوان زواجها خشية ان ترتكب ما يجلب العار وهذا التوهم وتوقع العار ساقه الى ارتكاب جناية قتلها ... قبل ان يقع الذنب. وقد منع الاسلام منه ووقف القوم عند حدود الشرع (واذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت) .
وكانوا ولا يزالون يبذلون جهوداً لانتقاء الزوجة واستيلاد من يكونون مثل آبائهم واسرتها وأمثلة هذا جمة سنأتي بالكثير منها في حينها عن كل قبيلة ... مما هو محفوظ عنها ومرتكز في نفوس القوم ...
والعرب يكرهون بل يمقتون ان ياكلوا فضلات غيرهم او يلغوا في اناء ولغ فيه كلب ما ... او يشربوا سؤره، والحاصل ان نفوسهم تعاف مأكول الغير، ومشروبه ويمقتون القبيلة التي تبيّت أكلها، فمن الاولى ان لا يتصل بامرأة هي متاع كل واحد او فضالة كل شارب، وهذا عام في كل القبائل ... يأنفون من ذلك كل الأنفة:
اذا وقع الذباب على اناء ... رفعت يدي ونفسي تشتهيه
وتجتنب الاسود ورود ماء ... اذا كان الكلاب ولغن فيه
وقد وصف القرآن الكريم هذا النوع من الاتصال باشنع وصف واصدقه (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا) . واما الزواج المشروع فقد نوّه بذكره وحبّذه بقوله: (ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل في قلوبكم مودة ورحمة) الآية والغاية في ذاك ارضاء الشهوة وهي معروفة. وليس الغرض اتصال الود والرأفة ...
والمهر ايضاً معروف لديهم ومتبع عندهم ويتغالون به ونكاح الشغار مما ابطاله الاسلام بل اوجب فريق من الفقهاء الزام مهر المثل فيه ... وكذا هو منفور منهم وقول العوام (غصه بغصه ولا كصه بكصه) (1) المثل العامي مما يؤيد معتادهم. وليس هذا معناه شراء المرأة، او مساواتها بمبلغ معروف معين واستكراه هذه الحالة من بعض المتمدنين، او الذين يحاولون هدم كل قديم ... فالامر لا يفهم منه ذلك وإنما هو ضمان للزوجة ان تعيش بضرورة بل لدفع كفافها، وحراسة وضعها لمدة حتى تتبصر من امرها وتعين وجهتها ... وحكاية ام شهلبه وبنت الفوري تعين ذلك (2) . وكذا يقال عن المراسيم للأعراس والزفاف ومراعاة الكفاءة والنهوة لمن لم تعرف كفاءته وذلك من أي قريب حفظاً للسمعة والنسب. ولكن الاسلامية تحوطت في هذا الامر وجعلت له سياجاً معقولاً من التصرف. كما ان الغرض مصروف الى الاهتمام والمغالاة لئلا تكون المرأة بضاعة رخيصة او مبتذلة.
ومن ثم نرى العرب قد حافظوا على انسابهم وأعراضهم وصيانة اخلاقهم. وهذا نظام متأصل فيهم من زمن قديم لا يدرك اوله، ومزاعم أهل الطوتمية مردودة، وغير معروفة (3) . ونكتفي بهذا لمناسبة البيت وبيان اركانه ...
ولا يسع المرء ان ينكر ما يشاهده في العرب عن خيولهم التي هي وسائل نجاتهم من الاخطار وأنهم قد حفظوا على انسابهم (ارسانها) وبالغوا في ذلك وحكوا الحكايات عن الكراب على الفرس أو حمل الاثقال عليها ... مما يدل على ان القوم كما يهتمون بانفسهم يرعون بعين الاهتمام ما هو أعز لديهم من خيول لانها وسائل نجاتهم وكسبهم في حروبهم ...

اسم الکتاب : عشائر العراق المؤلف : العزاوي، عباس    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست