responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ميزان الاعتدال المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 336
كثير بن عبيد، أنبأنا بقية، حدثنا شعبة، حدثني عاصم الأحول، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان - مرفوعاً: من تكفل لي ألا يسأل امرأ شيئا أتكفل
له بالجنة.
ابن عدي، أنبأنا على بن سراج، أنبأنا عطية بن بقية، أنبأنا أبي، عن محمد بن زياد، عن أبي أمامة - مرفوعاً: السباق أربعة: أنا سابق العرب، وبلال سابق الحبشة، وصهيب سابق الروم، وسلمان سابق الفرس ([1] [قال أبو زرعة، وأبو حاتم: حديث باطل، لا أصل له بهذا الإسناد] [1]) .
ابن مصفى وآخر، حدثنا بقية، عن الأوزاعي، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر - مرفوعاً: قال: مجوس هذه الأمة القدرية.
أخبرنا أحمد بن هبة الله، عن عبد الرحيم بن أبي سعيد، أنبأنا أبو البركات ابن الفزاري، أخبرنا محمد بن عبيد الله: أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن، حدثنا أبو عوانة الحافظ، أنبأنا سعيد بن عمرو السكوني، وعطية بن بقية، وأبو عتبة الحمصيون - قالوا: حدثنا بقية، حدثنا الزبيدي، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعى إلى عرس ونحوه فليجب.
أخرجه في صحيحه عن ابن راهويه، عن عيسى بن المنذر، عن بقية، وليس لبقية في الصحيح سواه أخرجه شاهدا.
وبه - إلى أبي عوانة: حدثنا الديرى، قرأنا على عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره.
وبه: أنبأنا أبو أمية، أنبأنا يحيى بن بكير، أنبأنا ليث، عن محمد بن عبد الرحمن ابن غنج [2] ، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليأته عرسا كان أو نحوه.
فهذا لم يخرجه مسلم.

[1] ليس في خ.
[2] بفتح المعجمة النون بعدها جيم (التقريب) .
(*)
اسم الکتاب : ميزان الاعتدال المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست