responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير المؤلف : الحسيني، مسعد بن مساعد    الجزء : 1  صفحة : 218
وهذه المسألة مستنبطة من قصة الجدار كما ذكر. ووجه ذلك أن الخضر عمل في مال غيره بغير إذنه، وعرف من ذلك الإصلاح، مع أنه لا يلزم من عدم عمله ذلك ذهاب كنز الغلامين. والله أعلم.
الثالثة: أنه ليس من شروط المسكين في الزكاة أنه لا مال له[1].
ووجه استنباطها أن أصحاب السفينة قد وصفوا بالمسكنة مع ملكهم إياها.
وقد سبق الشيخ إلى مثل هذا البغوي في تفسيره ووافقه السعدي في تفسيره كذلك[2].
الرابعة: أنه استدل بها على أنه أحسن حالاً من الفقير[3].
وممن استدل بها على ما ذكر الشافعي[4]، وذلك أن الفقير: من لا مال له، والمسكين: من له مال لا يبلغ كفايته كأصحاب السفينة.
ثم ذكر الشيخ بقية ما يستنبط من هذه القصة من مسائل فقهيه، ومنها ما هو من قبيل الفقه بمعناه الاصطلاحي، ومنها ما هو من قبيله بمعناه العام.
وللشيخ "رحمه الله" طريقتان واضحتان في إيراد المسائل الفقهية، وكلتاهما متمشيتان مع منهجه المقتضب غالباً، وإحداهما أضر من الأخرى:
فالطريقة الأولى: أن يلفت النظر إلى نص الآية وما تضمنه من حكم فقهي ومن ذلك قوله مستنبطاً من أول سورة النور:
- حد الزانية.
- تحريم نكاح الزانية.

[1] المرجع السابق ص "257".
[2] انظر تفسير البغوي "3: 176" وتفسير السعدي "5: 71".
[3] انظر مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/ التفسير ص "258".
وانظر الاستدلال بها على ما ذكر الشيخ في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي "8: 169".
[4] ذكره عن الشوكاني في فتح القدير "303:3" وذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن "8: 169" أنه أحد قولي الشافعي وأكثر أصحابه.
اسم الکتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير المؤلف : الحسيني، مسعد بن مساعد    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست