اسم الکتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير المؤلف : الحسيني، مسعد بن مساعد الجزء : 1 صفحة : 215
أن يركز على النظر في النصوص، للاستدلال الصحيح بها لما يذهب إليه، واستنباط الأحكام منها.
وهذا هو ما نهجه الشيخ كما تشهد به كتبه الفقهية، ومختصراته في الأحكام، فإنا نجدها مليئة بالاستدلال بالكتاب والسنة، واستنباط الأحكام منهما، طلباً للحق بدليله أسوة علماء السلف الذين يحذو حذوهم، ويسلك مسلكهم.
ولأمثل هنا بمثال واحد مشهور وهو استدلاله على إبطال وقف الجنف[1] الذي كان منتشراً في زمنه، ويفتي بجوازه بعض المتفقهة آنذاك فأبطله الشيخ بنصوص الكتاب والسنة، قال رحمه الله: وأما وقف الإثم والجنف فمن رد، فقد عمد بالسنة، ورد البدعة، واتبع القرآن[2].
وذلك أن الله عز وجل قد تولى قسم الميراث بنفسه فقال: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [3]. وقال: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [4] وغير ذلك.
فوقف الجنف على بعض الورثة مخالف لذلك، ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من الظلم المحرم وتعدي حدود الله فقد قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [5]. وقال: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} [6] وقال: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [7] فمن قبل ما آتاه الرسول، وانتهى عما نهى عنه، وأطاعه ليهتدي، واتبعه ليكون محبوباً عند الله [1] صورة هذا الوقف حسبما ذكر: أن كثيراً من الجهال والعامة- إذا أراد أن يغير فرائض الله ويحرم بعض أولاده من الإناث ما قسم الله له أو يحرم أولاد الإناث ويخصه بالذكور وأولادهم أو أراد أن امرأته لا ترث من هذا النخل، ولا تأكل منه إلا لاحياه عينها- وقف ماله وأشهد عليه انظر روضة الأفكار والأفهام "1: 124- 129" وتاريخ نجد "2: 112- 120 ومؤلفات الشيخ/ القسم الخامس/ الرسائل الشخصية ص "78- 85". [2] مؤلفات الشيخ/القسم الخامس/الرسائل الشخصية ص "82". [3] سورة النساء: آية "11". [4] سورة النساء: آية "12". [5] سورة الحشر: آية "7". [6] سورة النور: آية "54". [7] سورة آل عمران: آية "31".
اسم الکتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير المؤلف : الحسيني، مسعد بن مساعد الجزء : 1 صفحة : 215