responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد المؤلف : السلماسي، يحيى بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 74
الفصل الثالث: في الركن الثالث
الركن الثالث] 95/ب [من أركان الشريعة الإجماع[1] المقطوع به، قال الله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} [2]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" [3].

[1] الإجماع في اللغة: العزم المؤكد والاتفاق
وفي الاصطلاح: اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور. (ر: الإحكام لابن حزم 4/659، والإحكام للآمدي1/195) .
[2] سورة النساء /115، وأول من استدل بهذه الآية على حجية الإجماع هو الإمام الشافعي - رحمه الله -، فإن الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول، وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم. (ر: أحكام القرآن 1/39 للبيهقي، والمستصفى 2/299 لأبي حامد الغزالي، ومجموع الفتاوى 7/38، 19/178 لابن تيمية) .
[3] أخرجه ابن ماجه (ح3950) وابن أبي عاصم في السنة (ح84) عن أنس مرفوعاً بلفظ: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة" قال الألباني: صحيح له شواهد. (ر: تخريج كتاب السنة1/41، صحيح الجامع ح1848، حاشية مشكاة المصابيح ح173) .
ومن شواهده: ما أخرجه الترمذي (ح2167) والحاكم 1/115 عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: "إن الله لا يجمع أمتي - أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم - على ضلالة".
وأخرجه أبو داود (ح4253) من حديث أبي مالك الأشعري بنحوه، وأخرجه الحاكم 1/116 من حديث ابن عباس بنحوه.
اسم الکتاب : منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد المؤلف : السلماسي، يحيى بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست