responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 350
يكن له تهجد، فإن كان له تهجد فإن أحب متابعة الإمام أوتر معه، وإذا سلّم شفعها بأخرى، وإن أحب لم يوتر معه"1
وسميت التراويح: لأنهم يستريحون فيها بعد كلّ أربع[2].
ويستحب أن يسلّم فيها من كلّ ركعتين ويذكر الله بعد كلّ أربع في جلوس الراحة[3].
ويكره التّطوّع بين التراويح[4].
وهل يكره بعد التراويح والوتر في جماعة من غير فصل بنوم أو ذهاب، على روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله[5].
وصلاة التراويح في أوّل الليل في الجماعة أفضل من تأخيرها إلى آخر الليل ويصليها وحده. والله أعلم[6]. / [41 / أ] .

1 انظر: أبا يعلى: كتاب الروايتين والوجهين 1/162، ابن قدامة: المغني 2/598، 605، 607.
[2] انظر: ابن منظور: لسان العرب 2/462، ابن مفلح: الفروع 1/548، المرداوي: الإنصاف 2/181.
[3] انظر: ابن قدامة: المغني 2/589، ابن القيم: زاد المعاد 1/330.
[4] انظر: ابن قدامة: المغني 2/607، ابن مفلح: الفروع 1/549، ابن النجار: منتهى الإرادات 1/100، المرداوي: الإنصاف 2/183.
[5] انظر: أبا يعلى: كتاب الروايتين والوجهين 1/161، ابن قدامة: المغني 2/607، 608، ابن مفلح: الفروع 1/549، المرداوي: الإنصاف 2/183.
[6] انظر: ابن قدامة: المغني 2/605، ابن مفلح: الفروع 1/547، 548، ابن النجار: منتهى الإرادات 1/100، المرداوي: الإنصاف 2181.
اسم الکتاب : محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست