responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 286
فيكون فيه فساد، فمن بايع أميراً من غير مشورة المسلمين فلا بيعة للذي بايعه، تغرة أن يقتلا"[1]، [2].

[1] أي: خوفاً أن يقتلا.
[2] أحمد: المسند 1/56، واللفظ له، البخاري: الصحيح، كتاب المحاربين 6/250، رقم: 6442، مسلم: الصّحيح، كتاب الحدود 3/1317، رقم: 1691، مختصراً ولم يذكر قصة السقيفة.
اسم الکتاب : محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست