responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طبقات الشافعيين المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 88
يقتل قصاصا، وقال الثلاثة: يقتل حدا، مذهبه أن تقبل توبة الساحر إذا تاب، وقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، في المشهور عنه: لا تقبل، وعنه في ذراري المرتدين الذين حدثوا بعد ردة آبائهم هل يسترقون، قولان أحدهما: لا يسترقون، والثاني: بلى، وهو
قول أحمد، وقال مالك، وأبو حنيفة: لا تسترق ذراريهم بل يجبرون على الإسلام إذا بلغوا، وأما ذراري ذراريهم فيسترقون، وله قول أنه يضمن أهل البغي ما أتلفوا على أهل العدل، من نفس، أو مال، والجديد عنه كقول الثلاثة: أنهم لا يضمنون كما لا يضمن أهل العدل ما أتلفوا على أهل البغي، والله أعلم.
ومن كانت معه دابة فأتلفت شيئا بيدها، أو رجلها، أو فمها، أو ذنبها فإنه يضمن ذلك كله، وسواء كان راكبا، أو سائقا، أو كان له في ذلك صنع، أم لا.
وقال مالك: لا ضمان عليه في شيء من ذلك، وإلا أن يكون صاحبها سببا في ذلك، بأن كبحها، أو همزها، أو نحو ذلك فيضمن.
وقال أحمد: إن كان راكبها فما أتلفته برجلها فلا ضمان عليه، وما أتلفته بيدها، أو فمها فعليه ضمانه، وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك الموضع الذي ساقها فيه له فيها لم يضمن، وإلا ضمن، والله أعلم.

ومن الجهاد والجزية والهدنة
مذهبه أنه يجوز أن يستعان بأهل الذمة إذا كانوا مناصحين للمسلمين، ولهم حسن رأي فيهم، وكان في المسلمين قلة عن عدوهم، وقال أبو حنيفة: يجوز الاستعانة بهم مطلقا، وقال مالك، وأحمد: لا يجوز ذلك مطلقا، وقال مالك: إلا أن يكونوا خدما للمسلمين، والله أعلم.
وله قول، في تجار العسكر: أنهم لا يستحقون شيئا من المغنم وإن قاتلوا، وقول إن قاتلوا استحقوا، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وقول أنهم يستحقون، وإن لم يقاتلوا، وهو قول أحمد،

اسم الکتاب : طبقات الشافعيين المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست