responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طبقات الشافعيين المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 86
كمال دمه فكأنه اقتص ببعضه، وعفا عن الباقي.
وقال أبو حنيفة: إن قطع يده ثم عفا عنه، غرم دية يده، وإن لم يعف عنه، حتى قتله لم يلزمه شيء، وقال أحمد بن حنبل: تلزمه دية يده، سواء عفا عنه، أو لم يعف.
وقال مالك: يقتص منه عن يده، سواء عفا عنه أم لا، وكان مأخذهما أنه إنما استحق عليه القصاص في النفس، فأما الطرف فلا سبيل له عليه فيه إلا أن يدخل ضمنا، والله أعلم، ومذهب الشافعي: أنه يجوز أن يقتص من الطرف قبل الاندمال، خلافا لهم، ومذهبه أن من ضرب سن رجل فاسودت أنه تجب عليه الحكومة، وقال الثلاثة: تجب دية السن كاملة.
قال مالك: فلو سقطت السن بعد ذلك، وجبت دية أخرى، وعن أحمد رواية أخرى: أنه يجب في تسويد ثلث ديته، وقال فيمن وطئ زوجته، ومثلها ممن توطأ فأفضاها أنه تجب عليه الدية، وهو رواية عن مالك، والأشهر عنه أنه تجب الحكومة، وقال أبو حنيفة، وأحمد: لا شيء عليه، فأما إن كانت ممن لا توطأ، فالدية عند الجميع، ودية اليهودي، والنصراني عنده، ثلث دية المسلم في العمد والخطأ.
وقال مالك: نصف دية المسلم فيهما، وقال أبو حنيفة: كمال دية المسلم فيهما، وقال أحمد: إن كان عمدا فدية مسلم، وإن كان خطأ، أو قتله من هو مثله، ورضوا بالدية، فثلث دية مسلم، وعنه نصفها، ومذهبه أنه تجب الدية على قاتل من لم تبلغه الدعوة بحسبه خلافا لهم في أنه لا تجب عليه دية، ولو جني عبد رجل على آخر خطأ

اسم الکتاب : طبقات الشافعيين المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست