اسم الکتاب : طبقات الحنابلة المؤلف : ابن أبي يعلى الجزء : 1 صفحة : 409
عن سفيان عن عمار الدهني عَنْ سالم بْن أبي الجعد أن سلطانا ضربه فجعلت امرأته تدعو عليه فقال: لا تدعي عليه فإن الدعاء قصاص.
يَحْيَى بن هلال الوراق صحب إمامنا وسأله عَنْ أشياء وقال جئت إلى أَحْمَد بن حنبل فأخرج إلى أربعة دراهم أو خمسة دراهم وقال لي هذا جميع ما أملك.
يَحْيَى بْن يزداد الوراق أَبُو الصقر ذكره أَبُو عُمَر بْن حمدان النيسابوري حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن سعيد بْن عَبْدِ اللَّهِ العسكري حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن يزداد أَبُو الصقر وراق أَحْمَد بن حنبل.
وذكره أبو بكر الخلال فقال: كان مع أبي عَبْد اللَّهِ بالعسكر وعنده جزء مسائل حَسَّان فِي الحمى والمساقاة والمزارعة والصيد واللقطة وغير ذلك.
وأَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن أبي هَارُون أن أبا الصقر سأل أبا عبد اللَّه عَنْ حديث النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وذكر الفتن ثم قَالَ: " خير الناس مؤمن معتزل فِي شعب من الشعاب " هل عَلَى الرجل بأس أن يلحق بجبل مع أهله وولده فِي غنيمة له ينتقل من ماء إلى ماء يقيم صلاته ويؤدي زكاته ويعتزل الناس يعَبْد اللَّهِ حتى يأتيه الموت وهو عَلَى ذلك هذا عندك أفضل أو يقيم بمصر من الأمصار وفي الناس ما قد علمت وفي العزلة من السلامة ما قد علمت فقال: إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاء وأما إذا لم تكن فتنة فالأمصار خير.
وقال أَبُو الصقر قَالَ: أَحْمَد إذا ساح رجل عينا تحت أرض فانتهى حفره إلى أرض لرجل أو بستان أو دار فمنعه صاحب البستان أو الدار أن يحفر فِي داره أو فِي أرضه فليس له أن يمنعه من ظهر الأرض ولا بطنها إذا لم يكن عليه مضرة وفيه حديث أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره " فهذا الجار القريب لا يمنع.
اسم الکتاب : طبقات الحنابلة المؤلف : ابن أبي يعلى الجزء : 1 صفحة : 409