responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طبقات الحنابلة المؤلف : ابن أبي يعلى    الجزء : 1  صفحة : 40
وقال فِي رواية أبي طالب فِي الرجل يحلف واليمين عَلَى غير ذلك فاليمين عَلَى نية ما يحلفه صاحبه إذا لم يكن مظلوما وإذا كان مظلوما حلف علي نيته ولم يكن له من نية الذي حلفه شيء.
وقال أبو طالب سألت أحمد عَنِ الخفاش يكون فِي المسجد يبول فيصيب الرجل فقال أرجو أن لا يضره قلت: إن كان كثيرًا نجس قَالَ ما أدري قلت: أليس البول قليله وكثيره يغسل قَالَ ذاك بول الإنسان قلت: هذا لا يؤكل لحمه يغسل قَالَ إن كان كثيرًا يغسل.
وقال أبو طالب سمعت أحمد يقول إذا أخذ شعره إن شاء مسح عَلَى رأسه وإن شاء لم يمسح قلت: لا يكون مثل العمامة قَالَ لا العمامة يمسح عليها والخف يمسح عليه فإذا خلع أعاد والشعر إذا مس بالرأس يصيبه الماء ويبلغ أصول الشعر فإذا أخذ الشعر فالماء قد أصاب ما بقي من شعره وليس هو مثل العمامة والخف.
وقال أبو طالب أخبروني عَنِ الكرابيسي أنه ذكر قول اللَّه " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ ديناً " قَالَ لو أكمل لنا ديننا ما كان هذا الاختلاف فقال يعني أحمد بن حنبل هذا الكفر صراحةً.
مات أبو طالب سنة أربع وأربعين ومائتين ذكره ابن قانع.

أحمد بن حرب بن مسمع
روى عَنْ إمامنا أحمد ذكره ابن ثابت الحافظ فقال أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الأَزْرَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبِ بْنِ مَسْمَعٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

اسم الکتاب : طبقات الحنابلة المؤلف : ابن أبي يعلى    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست