responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع التحصيل المؤلف : العلائي، صلاح الدين    الجزء : 1  صفحة : 123
يقتضيه النظر إن إن يقتضي الاتصال بالشروط المتقدمة لكنها أنزل درجة من عن والله أعلم
الثالث قولهم قال فلان أو ذكر او حدث أو فعل أو كان يقول كذا وما أشبه ذلك فاختلف فيه وقد حكينا عن ابن عبد البر تعميم الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عمن لقيه بأي لفظ كان وكذلك قال الإمام أبو بكر الصيرفي والحافظ أبو بكر الخطيب وغيرهما وهذا مع الشروط التي قدمناها في عن من السلامة عن التدليس وثبوت اللقاء والسماع أو إمكانه على اختلاف الرأيين والدليل لصحة هذا وما قبله منقولهم أن فلانا ونحوه أن الراوي لو لم يكن قد سمع هذا منه لكان بإطلاقه ما يشعر بالرواية عنه من غير ذكر الواسطة مدلسا والظاهر السلامة من ذلك إذ لم يعرف به وقد كان حجاج بن محمد المصيصي يقول قال ابن جريج فيما سمع منه من كتبه وحمل الناس منه ذلك على الاتصال لأنه كان لا يروي إلا ما سمع وقال همام بن يحيى ما قلت قال قتادة فأنا سمعته منه وعن شعبة قال لأن أزني أحب إلي من أن أقول قال فلان ولم أسمع منه وقال حماد بن زيد أني لأكره إذا كنت لم أسمع من أيوب حدثنا أن أقول قال أيوب كذا وكذا فيظن الناس أني قد سمعته منه
وفي هذا دليل على أن عرف أهل ذلك الزمان أن قال يقتضي الاتصال وقد فرق الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله بين المتقدمين وغيرهم في ذلك وقال هذا الحكم لا أراه يستمر فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه ذكر فلان وقال فلان ونحو ذلك والظاهر أنه أراد بالمصنفين من بعد طبقة الأئمة الستة لأن ابن حزم جعل حديث أبي مالك الأشعري ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخمر والمعازف الحديث

اسم الکتاب : جامع التحصيل المؤلف : العلائي، صلاح الدين    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست