responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 362
وَمن الْمُدَوَّنَة وَمن قَالَ على الْمَشْي إِلَى الْمَدِينَة أَو بَين الْمُقَدّس فَلَا يأتيهما أصلا إِلَّا أَن يُرِيد الصَّلَاة فِي مسجديهما فليأتهما
فَلم يَجْعَل نذر زِيَارَة قَبره صلى الله عَلَيْهِ وَسلم طَاعَة يجب الْوَفَاء بهَا إِذْ من أصلنَا أَن من نذر طَاعَة لزمَه الْوَفَاء بهَا كَانَ من جِنْسهَا مَا هُوَ وَاجِب بِالشَّرْعِ كَمَا هُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة أَو لم يكن

اسم الکتاب : العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست