responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 131
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين البيع لَيْسَ من الْأَسْمَاء المنقولة فَإِن مُسَمَّاهُ فِي الشَّرْع وَالْعرْف هُوَ الْمُسَمّى اللّغَوِيّ لَكِن الشَّارِع اشْترط لِحلِّهِ وَصِحَّته شُرُوطًا كَمَا قد كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة لَهُم شُرُوط أَيْضا بِحَسب اصطلاحهم وَهَكَذَا سَائِر أَسمَاء الْعُقُود مثل الْإِجَارَة وَالرَّهْن وَالْهِبَة وَالْقَرْض وَالنِّكَاح إِذا أُرِيد بِهِ العقد وَغير ذَلِك هِيَ بَاقِيَة على مسمياتها وَالنَّقْل إِنَّمَا يحْتَاج إِلَيْهِ إِذا أحدث الشَّارِع مَعَاني لم تكن الْعَرَب تعرفها مثل الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالتَّيَمُّم فَحِينَئِذٍ يحْتَاج إِلَى النَّقْل ومعاني هَذِه الْعُقُود مَا زَالَت مَعْرُوفَة
قَالَ ابْن المرحل أَصْحَابِي قد قَالُوا إِنَّهَا منقولة
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين لَو كَانَ لفظ البيع فِي الْآيَة المُرَاد بِهِ البيع الصَّحِيح الشَّرْعِيّ لَكَانَ التَّقْدِير أحل الله البيع الصَّحِيح الشَّرْعِيّ أَو أحل الله البيع الَّذِي هُوَ عِنْده حَلَال وَهَذَا مَعَ أَنه مُكَرر فَإِنَّهُ يمْنَع الِاسْتِدْلَال بِالْآيَةِ فَإنَّا لَا نعلم دُخُول بيع من الْبيُوع فِي الْآيَة حَتَّى نعلم أَنه بيع صَحِيح شَرْعِي وَمَتى علمنَا ذَلِك استغنينا عَن الِاسْتِدْلَال بِالْآيَةِ
قَالَ ابْن المرحل مَتى ثَبت أَن هَذَا الْفَرد يُسمى بيعا فِي اللُّغَة قلت هُوَ بيع فِي الشَّرْع لِأَن الأَصْل عدم النَّقْل وَإِذا كَانَ بيعا فِي الشَّرْع دخل فِي الْآيَة

اسم الکتاب : العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست