responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 107
لَهَا فِي الْبَاطِن مَدْلُول هُوَ صفة لله تَعَالَى قطّ وَأَن الله لَا صفة لَهُ ثبوتية بل صِفَاته إِمَّا سلب وَإِمَّا إِضَافَة وَإِمَّا مركبة مِنْهُمَا أَو يثبتون بعض الصِّفَات وَهِي السَّبْعَة أَو الثَّمَانِية أَو الْخَمْسَة عشر أَو يثبتون الْأَحْوَال دون الصِّفَات على مَا قد عرف من مَذَاهِب الْمُتَكَلِّمين فَهَؤُلَاءِ قِسْمَانِ
قسم يتأولونها ويعينون المُرَاد مثل قَوْلهم اسْتَوَى بِمَعْنى استولى أَو بِمَعْنى علو المكانة وَالْقُدْرَة أَو بِمَعْنى ظُهُور نوره للعرش أَو بِمَعْنى انْتِهَاء الْخلق إِلَيْهِ إِلَى غير ذَلِك من مَعَاني المتكلفين
وَقسم يَقُولُونَ الله أعلم بِمَا أَرَادَ بهَا لَكِن نعلم أَنه لم يرد إِثْبَات صفة خَارِجَة عَمَّا علمناه
وَأما القسمان الواقفان فقسم يَقُولُونَ يجوز أَن يكون المُرَاد ظَاهرهَا اللَّائِق بِاللَّه وَيجوز أَن لَا يكون المُرَاد صفة لله وَنَحْو ذَلِك
وَهَذِه طَريقَة كثير من الْفُقَهَاء وَغَيرهم
وَقسم يمسكون عَن هَذَا كُله وَلَا يزِيدُونَ على تِلَاوَة الْقُرْآن وَقِرَاءَة الحَدِيث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عَن هَذِه التقديرات
فَهَذِهِ الْأَقْسَام السِّتَّة لَا يُمكن أَن يخرج الرجل عَن قسم مِنْهَا
وَالصَّوَاب فِي كثير من آيَات الصِّفَات وأحاديثها الْقطع بالطريقة الثَّانِيَة كالآيات وَالْأَحَادِيث الدَّالَّة على أَنه سُبْحَانَهُ فَوق عَرْشه وَيعلم طَرِيق الصَّوَاب فِي هَذَا وَأَمْثَاله بِدلَالَة الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع على

اسم الکتاب : العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست