اسم الکتاب : الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة المؤلف : آمنة محمد نصير الجزء : 1 صفحة : 51
هذه الفترة بأشد الأطوار تخلفا" وعلى الجملة فقد بدل المسلمون غير المسلمين
= منع مناكحة الشافعية؟ واختلف فيها هكذا: قيل تجوز، وقيل: يتزوج بنتهم ولا يزوجهم بنته، إلى أن صارت المذاهب بين المسلمين ومن أنباء الأزهر أديانا يتقاتل أهلها ويضلل بعضهم بعضا
ووهي لا تخرج عن أنها آراء وأفهام حذر أئمتها الأولون من تقيدها والعمل بها دون الاطمئنان إليها بمعرفة الجحة والبرهان.
6- تغلبت الفكرة القائلة بتحريم تقليد لغير المذاهب الأربعة فحجروا واسعا ومنعوا رحمة اختص الله بها هذه الأمة. ولقد ظهرت هذه الفكرة على وجه أوضح منذ عهد قريب يوم وضع الأستاذ الشيخ المراغي مشروع الزواج والطلاق فقام ثلاثة من علماء الأزهر بعمل مذكرة تناهض هذا المشروع.. على أنه لا يجوز تقليد غير المذاهب الأربعة، فكتب المراغي مذكرة لها قيمة خطرها في التوجيه الفقهي والتشريعي بين فيه كثيرا من مسائل الاجتهاد والتقليد كما بين أرآء العلماء في تأثر التشريع بالعرف والعادة، ويجدر بنا في هذا المقام أن نعلم أن العلماء الذين تناولوا هذه المسألة قديما واستساغوا أن يحكموا بمنع تقليد غير الأربعة لم ينظروا إلى خصوصية في ذات المذاهب الأربعة وإنما جعلوا مناط التقليد عل وجه العموم الثقة بالمذهب الذي يقلد واطمئنان النفس إلى صحة النقل عنه فمن ثبت عنده رأي من آراء الأئمة أو الصحابة جاز له تقليده والعمل بمقتضاه لا فرق بين إمام وإمام ولا بين الأربعة وغيرهم، ولهذا يقول الشيخ عز الدين بن عبد السلام:" لا خلاف بين الفريقين في الحقيقة بل أن تحقق ثبوت مذهب عن واحد منهم جاز تقليده وإلا فلا. ويقول أيضا:" إذا صح عن بعض الصحابة مذهب في حكم من الأحكام لم تجز مخالفته إلا بدليل أوضح من دليله". ومن هنا يقول القرافي: انعقد الاجماع: على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر. واجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر فله أن يستفتي ابا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ويعمل بقولهما من غير نكير فمن أدعى دفع هذين الاجماعين فعليه الدليل".
هذا هو أصل الفكرة فانظروا كيف حرفت وجعل التقليد خاصا بالمذاهب الأربعة بل جعل واجبا يذكر بين ما يجب على المكلف أن يدين به ويعتقده فيقول بعض المؤلفين في منظومته: " وواجب تقليد حبر منهم".ورث الأزهر أيضا فكرة أن من قلد إماما من الأئمة الأربعة فليس له أن يحيد عنه بل يجب عليه أن يلتزمه بدون حجة ولا بحث ولا دليل ولا يصح أن يقلد غيره ولو في غير ما قلده فيه
فأوجبوا على القاضي أن يحكم بمذهب وحظروا عليه أن يحكم بغيره وذلك على الرغم من أن علماء الأصول يقولون في هذه المسألة: والأصح أنه لا يلزم إذا لا يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة فيقلده في دينه وفي كل ما يأتي ويذر دون غيره.
وورث الأزهر ايضا القول بحرمة تتبع رخص المذاهب حتى جعلوا عدم تتبع ذلك شرطا في صحة تقليد غير الامام. وصاحبة التحرير يقول أيضا في هذه المسألة: " ولا يمنع منه مانع شرعي إذ للانسان ان يسلك الأخف عليه إذا كان له إليه سبيل. ولا أدري ما يمنع هذا من =
اسم الکتاب : الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة المؤلف : آمنة محمد نصير الجزء : 1 صفحة : 51