لَنَا الْخِلافَةُ وِرَاثَةً مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فاتل عَلَيْهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بصفين؟ قال فلت: لَوْ كَانَتِ الْخِلافَةُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذًا مَا رَضِيَ عَلِيٌّ بِالْحَكَمَيْنِ، فَقَالَ لِي اخْرُجْ وَيْلَكَ - فَمَا ظَنَنْتُ أَنِّي أُحْمَلُ إِلا مَيِّتًا.
حدثنا عبد الرحمن [نا أبي - [1]] نا أحمد بن أبي الحواري قَالَ سَمِعْتُ مَرْوَانَ (2) بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ سَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ - قَالَ وَدَخَلْتُ أَتَخَطَّى الْقَتْلَى -: مَا تَقُولُ فِي مَخْرَجِنَا هَذَا؟ قَالَ قُلْتُ حدثنا أَصْلَحَكَ اللَّهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ نا عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيُّ قال سمعت عمر بن الخطاب قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله و [إلى - 3] رسوله فهجرته إلى الله و [إلى - 3] رَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.
حدثنا عبد الرحمن نا أبي نا أحمد بن أبي الحواري نا الفريابي عن
الأوزاعي قال (58 د) قال [لي - [1]] عبد الله بن علي: أليس الخلافة وصية لنا من رسول الله (89 م) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ علي كرم الله وجهه عليها بِصِفِّينَ؟ قَالَ قُلْتُ لَوْ كَانَتِ وصية من رسول الله ما حكم على الحكمين، قال سألني والمسودة قيام على رؤوسنا بالكافر كوبات.
حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ نا محمد بن مسلم قال قَالَ الْفِرْيَابِيُّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ - فَذَكَرْتُهُ لأَبِي نُعَيْمٍ فَقَالَ هَذَا وَهْمٌ إِنَّمَا دَخَلَ سُفْيَانُ عَلَى الْمَهْدِيِّ وَظَنَنْتُ أَنَّ الْفِرْيَابِيَّ غَلَطَ مَا بَيْنَ هَذِهِ الْحِكَايَةِ وَحِكَايَةِ الأَوْزَاعِيِّ فِي دُخُولِهِ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ وكان الاوزاعي دخل على [1] سقط من ك (2) ؟ " الحوارى نا مروان " (3) ليس في م (4) من د.
(*)