responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسد الغابة ط العلمية المؤلف : ابن الأثير، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 288
246- أنس بن الحارث
ب د ع: أنس بْن الحارث عداده في أهل الكوفة.
روى حديثه أشعث بْن سحيم، عن أبيه، عنه أَنَّهُ سمع النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: إن ابني هذا يقتل بأرض من أرض العراق، فمن أدركه فلينصره، فقتل مع الحسين رضي اللَّه عنه.
أخرجه الثلاثة، إلا أن أبا نعيم، قال: ذكره بعض المتأخرين، يعني: ابن منده في الصحابة، وهو من التابعين، وقد وافق ابن منده أَبُو عمر وَأَبُو أحمد العسكري، وقالا: له صحبة، وقال أَبُو أحمد: يقال: هو أنس بْن هزلة، والله أعلم.

247- أنس بن حذيفة
د ع: أنس بْن حذيفة البحراني أرسل حديثه عنه الحكم بْن عتيبة.
روى مكحول، عن أنس بْن حذيفة صاحب البحرين، قال: كتبت إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن الناس قد اتخذوا بعد الخمر أشربة تسكرهم كما تسكر الخمر من التمر والزبيب يصنعون ذلك في الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم، فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن كل شراب أسكر فهو حرام، والمزفت حرام، والنقير حرام، والحنتم حرام، فاشربوا في القرب، وشدوا الأوكية، فاتخذ الناس في القرب ما يسكرهم، فبلغ ذلك النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقام في الناس، فقال: إنه لا يفعل ذلك إلا أهل النار، كل مسكر حرام، وكل مقير حرام، وكل مخدر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، وما خمر القلب فهو حرام.
أخرجه ابن منده، وَأَبُو نعيم.
عتيبة: بالتاء فوقها نقطتان، وآخره باء موحدة.

اسم الکتاب : أسد الغابة ط العلمية المؤلف : ابن الأثير، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست