responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخبار القضاة المؤلف : وكيع الضبي    الجزء : 1  صفحة : 81
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن المفضل؛ قال: حَدَّثَنِي أبي؛ قال: قَالَ: النعمان بْن ثابت: لا ينبغي أن يستقضي إِلَّا رجلاً صدق، تجوز شهادته. فَقَالَ: مُحَمَّد بْن الْحَسَن: لا يجوز حكم قاض إِلَّا عدل جائز الشهادة.
[عزل عمر لقاض لم يحكم بين الخصمين]
حَدَّثَنِي جعفر بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا قتيبة بْن سعيد؛ قال: حَدَّثَنَا معن ابن عيسى، عَن جرير بْن حازم، عَن أنس بْن سيرين؛ أن عُمَر استعمل قاضياً فاختصم إليه رجلان في دينار، فحل القاضي ديناراً فأعطاه المدعي؛ فَقَالَ عُمَرُ: اعتزل قضاءنا.
حَدَّثَنَا الفضل بْن موسى بْن قيس؛ قال: حَدَّثَنَا عون بْن كهمس؛ قال: حَدَّثَنِي أبي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بريدة؛ قال: شتم رجل ابْن عَبَّاس؛ فقال: أيشتمني وإني لأسمع بالحكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به ولعلي ألا أقاضي إليه أبدا ?.
ما جاء في ألا يقضي القاضي وهو غضبان
أَخْبَرَنِي علي بْن حرب؛ قال: سمعت ابن عيينة يقول: عَبْد الملك بْن عمير، عَنْ عَبْدِ الرحمن بْن أبي بكرة، عَن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قال: لا ينبغي للقاضي أن يقضي بين أثنين وهو غضبان.
[لا يقضي القاضي بين أثنين وهو غضبان]
وحَدَّثَنَا العباس بْن مُحَمَّد بْن حاتم؛ قَالَ: مُحَمَّد بْن بشر العَبْدي: حَدَّثَنَا

اسم الکتاب : أخبار القضاة المؤلف : وكيع الضبي    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست