responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم حضارات الشرق الأدني القديم المؤلف : محمد أبو المحاسن عصفور    الجزء : 1  صفحة : 240
نقض الاتفاق كان المتسبب فيه قد يدفع تعويضًا عن ذلك، وبعد أن اتخذت وحدة للقيمة كأساس للتعامل أصبح من الممكن إتمام عمليات البيع والشراء بمقتضاها دون الحاجة إلى تبادل سلعة بأخرى. وفي حالة التعامل التجاري فكما سبق أن قلنا أنه لا يصبح ملزمًا؛ إلا إذا كتب بأسلوب قانوني، وكان المعتاد في هذه الحالة أن يحرر عقد تثبت فيه ثلاثة عناصر رئيسية هي: بيان بالشيء المباع وأسماء الطرفين والثمن الذي يدفع أو إيصال بالدفع الفوري. وكثيرًا ما كان المشتري يأخذ ضمانًا من البائع على عدم وجود عيب فيما اشتراه من شأنه إلغاء العقد؛ وخاصة فيما يتعلق بالعبيد وكانت مدة الضمان تحدد برضا الطرفين؛ كذلك كان من المألوف أن يحرر العقد بحضور شهود من أسرة البائع أو من أسرة الطرفين معًا، ومن الخبراء والكتاب ورجال الأعمال والموظفين المختلفين وهؤلاء كانوا عادة يتسلمون بعض الهدايا بعد إتمام الصفقة التي كانت توثق بعقد يختم بخاتم يعمل لهذا الغرض. وإذا كان المباع عقارًا؛ كان على البائع أن يسلم مستند ملكية العقار إلى المشتري وأن يبين ما أدخل عليه من تعديلات منعًا لحدوث الخطأ.
ولم تهمل القوانين ما يرتبط بالتجارة من نواحٍ اقتصادية أخرى؛ فقد نظمت عمليات استئجار العقارات والحيوانات والعربات والقوارب والعمال الزراعيين والقروض والرهون والضمانات والودائع وغيرها.
وفي العهد الأشوري كانت الاتفاقيات الخاصة تبدأ ببيان أختام المتعاقدين، ولم يكن من المعتاد وضع أختام الشهود على هذه الأختام، وإذا لم يكن لدى المتعاقد ختم كان يبصم بإبهامه ويغرس ظفره في الطمي، وكان نص

اسم الکتاب : معالم حضارات الشرق الأدني القديم المؤلف : محمد أبو المحاسن عصفور    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست