responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتوح البلدان المؤلف : البلاذري    الجزء : 1  صفحة : 437
الناس بمن يبدأ، فقالوا: ابدأ بنفسك. قَالَ لا ولكني أبدأ بالأقرب فالأقرب من رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فبدأ بهم.
حدثنا الحسين بن الأسود. قال: حدثنا وكيع عن سُفْيَان عن أَبِي إِسْحَاق عن مصعب بْن أسعد: أن عُمَر فرض لأهل بدر في ستة آلاف ستة آلاف. وفرض لأمهات الْمُؤْمِنِين في عشرة آلاف عشرة آلاف.
وفضل عائشة بألفين لحب رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إياها. وفرض لصفية وجويرية في ستة آلاف ستة آلاف. وفرض لنساء منَ المهاجرات في ألف ألف. منهن أم عَبْد وهي أم عَبْد اللَّهِ بْن مَسْعُود.
حَدَّثَنَا الْحُسَيْن. قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيع عَنِ إسماعيل بْن أَبِي خالد عن قيس بْن أَبِي حازم. قال: فرض لأهل عمر بدر عربهم ومواليهم في خمسة آلاف خمسة آلاف. وقال لأفضلنهم عَلَى من سواهم.
حَدَّثَنَا الْحُسَيْن. حَدَّثَنَا وَكِيع عَنِ إسرائيل عن جابر عن عَامِر. قَالَ كان فيهم خمسة منَ العجم. منهم تميم الداري. وبلال. قَالَ وَكِيع. الدار من لحم ولكنى الشعبي قَالَ هَذَا.
حَدَّثَنَا الْحُسَيْن. قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيع عن سُفْيَان عَنِ الأسود بْن قيس عن شيخ لهم. قَالَ: سمعت عُمَر يقول لئن بقيت إِلَى قابل لألحقن سفلة المهاجرين في ألفين ألفين.
وحدثنا أَبُو عُبَيْد. قَالَ: حدثنا عبد الله بن صالح المصري عن الليث بْن سَعْد عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن خَالِد الفهمي عَنِ ابن شهاب: أن عُمَر حين دون الدواوين فرض لأزواج النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللاتي نكح نكاحا اثني عشر ألف درهم اثني عشر ألف درهم. وفرض لجويرية وصفية بنت حيي بْن أخطب ستة آلاف درهم ستة آلاف درهم. لأنهما كانتا مما أفاء اللَّه عَلَى رسوله.

اسم الکتاب : فتوح البلدان المؤلف : البلاذري    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست