responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شذرات الذهب في أخبار من ذهب المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 123
السنة السادسة
فيها بيعة الرضوان [1] ، وموت سعد بن خولة، الذي رثى له النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة [2] .
قيل: وفيها غزوة بني المصطلق.
وفيها فرض الحج [3] ، وقيل: سنة خمس.
وكسفت الشّمس.
ونزل حكم الظّهار [4] [5] .

[1] وذلك في صلح الحديبية، وقد بايع المسلمون تحت الشجرة بيعة الرضوان، حيث قال الله:
لَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ 48: 18 [الفتح: 18] .
[2] والصحيح أنه مات في حجة الوداع. انظر «الإصابة» (4/ 139) ، و «أسد الغابة» لابن الأثير (2/ 343، 344) . وهو سعد بن خولة القرشي العامري.
[3] والصحيح في السنة التاسعة أو العاشرة. وأما الآية الكريمة: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ 2: 196 فإنها وإن كانت قد نزلت سنة ست عام الحديبية، فليس فيها فرضية الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه، وإتمام العمرة بعد الشروع فيها، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء، وانظر «زاد المعاد لابن قيم الجوزية (2/ 101) .
[4] في الأصل والمطبوع: منزل حكم الطهارة، وهو خطأ. وانظر «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (1/ 21) .
والظّهار: أن يقول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي. وكانت العرب تطلق نساءها في الجاهلية بهذه الكلمة، وكان الظهار في الجاهلية طلاقا، فلما جاء الإسلام نهوا عنه وأوجبت الكفارة على من ظاهر من امرأته، وذلك حين نزل قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ من 58: 3
اسم الکتاب : شذرات الذهب في أخبار من ذهب المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست