responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء المؤلف : الصابئ، هلال بن المحسن    الجزء : 1  صفحة : 258
من معاملتها وخفف من مقاسمتها. فلما بدأ علي بن عيسى يذكر ما كتب به أخواه وأورده قال العباس بن الحسن لأبي الحسن بن الفرات: ما عندك يا أبا الحسن في ذلك؟ قال له. ما أعرف من أمر ضياعي شيئاً، لأن العمال قد أدخلوا أيديهم فيها منذ نيف وعشرين شهراً، وأخذوا الحقوق السلطانية فيها على ما أرادوه واقترحوه منها، وما تكلمت ولا تظلمت انصراف قلب عنها، ولكنه قد وجب على محمد بن عيسى من ثمن الأرز بالسيبين أكثر من ثمانية آلاف دينار لا عذر ولا حجة له في دفعها، ولما كاتبته بحملها والخروج منها كتب في أمر ضيعتي بما كتب، والأمر للوزير، وهو أعلى عيناً فيه. فأمر العباس عند سماعه ذلك بإنفاذ من يستحث محمد بن عيسى فيما أخرج عليه، ويطالبه بالخروج منه ثم صرفه من بعد، وتقدم إلى أبي الحسن بن الفرات بأن يعمل له عملاً يستقصي النظر فيه ويكشف أمره فيما تولاه وقام به. وقال له أبو الحسن: ومما أسأله صرف جعفر أخي عما يتقلده، فإن علي بن عيسى قد قصده وأنفذ إليه من المستحثين من ثقل به عليه، وإذا انقطعت المعاملة بينه وبينه زال بذلك تسوقه عليه وعلي به. فأجابه العباس إلى صرفه. وكتب أبو الحسن بن الفرات إلى عامل طريق خراسان مما تولاه بيده: قد اشتهرت بأحكام الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين، رحمة الله عليهم أجمعين، في الخراج مذ افتتحت نواحيه، ووضعت الطسوق فيه، بالرسوم الجارية والسنن الباقية التي سنها أفضل سلف، وعمل بها أعدل خلف، ليس في شيء منها حكمان مختلفان ولا طسقان متفاوتان، في صقع واحد، لمسلم أو معاهد. وبطريق خراسان وكلوذاي ونهر بين معاملات محطوطة الوضائع، في الإستان والقطائع، لطائفة دون أخرى، سببها ما شرطه محمد بن جعفر في سني ضمانه. وأحق المشروط عند الفقهاء بالإبطال،

اسم الکتاب : تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء المؤلف : الصابئ، هلال بن المحسن    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست