responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ العرب القديم المؤلف : توفيق برو    الجزء : 1  صفحة : 259
حربية، أو يتفق مع سيده على أن يشتري حريته بمبلغ من المال، ويعرف ذلك باسم "المكاتبة". والرقيق الذي يتحرر بهذه الطريقة يعرف باسم "المكاتب"[1].

[1] أحمد إبراهيم الشريف: المصدر نفسه، ص37-39.
5- الموالي:
وهناك أيضا الموالي، ويرجعون إلى مصدرين: أولهما: أن الرقيق عندما يعتق يصبح من الموالي إذا أراد البقاء في القبيلة. والثاني: أن يلتجئ فرد من إحدى القبائل إلى قبيلة أخرى بسبب خلع قبيلته له، فيعتبر مولى من مواليها، ويطبق عليه التقليد المعروف باسم "الجوار" وهو إما جوار ضد عدو معين، أو جوار عام. وفي هذه الحالة يصبح للمستجير ما لأفراد القبيلة من حقوق، من حيث حمايته والأخذ بثأره إذا قُتل، ويطلق عليه اسم "حليف"[1]. وقد يصل الأمر بالمجير أن يقتل أعز الناس إليه إذا قتل حليفا مستجيرا، كما فعل أوفى بن مطر المازني الذي قتل أخاه؛ لأنه فتك غيلة بمستجير به، طمعًا في زوجته الجميلة التي كانت ترافقه.
وقد ينزل رجل صريح من غير الحلفاء على زعيم قبيلة فيصبح حليفه، ويعقد بين الاثنين عهد وميثاق يشهد عليه الملأ, وينص على بنود تقول: "دمي دمك، وثأري ثأرك، وحربي حربك، وسلمي سلمك، ترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، وتعقل عني وأعقل عنك"[2].
وللحليف واجبات: ألا يسيء ماديًّا أو معنويًّا إلى القبيلة المجيرة وإلا خلعته، وتحللت من التزاماتها نحوه. ومع ذلك لم يكن للحليف منزلة كمنزلة أبنائها الصرحاء؛ ذلك أن ديته نصف دية الفرد الصريح منها.

[1] في لسان العرب: الحليف هو من انضم إلى شخص, فعز بعزه وامتنع بمنعته.
[2] أحمد إبراهيم الشريف: المصدر نفسه، ص43-44، اقتباسًا من جامع البيان.
الخلع والخلعاء:
وفي مقابل ما يرفد القبيلة من عناصر خارجية عنها، هناك من التقاليد المعروفة عند العرب ما يقضي بأن القبيلة تستطيع أن تخلع أي فرد من أفرادها ولو كانوا من
اسم الکتاب : تاريخ العرب القديم المؤلف : توفيق برو    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست