responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ البصروي المؤلف : البُصْرَوي    الجزء : 1  صفحة : 54
لَهَا ففيهما حصل الإعتماد على إِذن مظنون
ثمَّ وَقع أَيْضا أَن شخصا حلف أَن زَوجته لَا تذْهب إِلَى بَيت أمهَا ثمَّ قصد خلعها لتذهب فَحصل بَينهمَا خلع غير وَاقع فَإِنَّهُ علق طَلاقهَا على إبرائها لَهُ من الصَدَاق وإبراؤه غير عَالِمَة بِهِ فاعتمد على ظن الْبَيْنُونَة وَهِي أَيْضا قد ذهبت فَظهر عدم الْوُقُوع لما تقدم ثمَّ وَقع أَن شخصا حلف على ترك شَيْء بِالطَّلَاق الثَّلَاث ثمَّ أَرَادَ فعله فَقيل لَهُ خَالع فَقَالَ لزوجته خلعتك قَاصِدا الطَّلَاق وَظن حُصُول الْبَيْنُونَة لمُجَرّد ذَلِك فَفعل الَّذِي حلف عَلَيْهِ فتوقف فِي هَذِه الْعَلامَة الشَّيْخ تَقِيّ الدّين بن قَاضِي عجلون وَقَالَ كَانَ من حَقه أَن يتَعَلَّم كَيْفيَّة الْخلْع وَلَا يقدر وَأَنا مُتَوَقف فِي هَذِه

اسم الکتاب : تاريخ البصروي المؤلف : البُصْرَوي    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست