responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ الإسلام - ط التوفيقية المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 338
وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قال: كَانَ ضِجَاعُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ أُدُمٍ مَحْشُوًّا لِيفًا"[1].
وَقَدْ تَقَدَّمَ أَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي زُهْدِهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ.
وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ" [2]. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
وَعِنْدَ مُسْلِمٍ "عَلَى عَاتِقَيْهِ" [3].
وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةً طَيَالِسَةً كِسْرَوَانِيَّةً لَهَا لِبْنَةُ[4] دِيبَاجٍ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ، فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَكَانَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ يَسْتَشْفِي بِهَا[5]. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي "مُسْنَدِهِ" وَفِيهِ: جُبَّةٌ طَيَالِسَةٌ عَلَيْهَا لِبْنَةُ شِبْرٍ مِنْ دِيبَاجٍ كِسْرَوَانِيٍّ[6].

[1] صحيح: أخرجه ابن ماجه "4151" في كتاب الزهد، باب: ضجاع آل محمد -صلى الله عليه وسلم، وابن سعد في "الطبقات" "1/ 227"، وقال الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" "3348": صحيح.
[2] صحيح: أخرجه البخاري "359" في كتاب الصلاة، باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، ومسلم "516" في كتاب الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد، ولفظهما "على عاتيقه".
[3] صحيح: انظر التخريج السابق.
[4] اللبنة: رقعة في جيب القميص.
[5] صحيح: أخرجه مسلم "2069" في كتاب اللباس، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة.
[6] أخرجه أحمد "6/ 348".
اسم الکتاب : تاريخ الإسلام - ط التوفيقية المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست