responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منابع الهداية الصافية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 161

الشريعة بوحي ينزل بعد وفاة رسول الله a، ولو جوزنا هذا في بعض ما أوحي إليه لوجب القول بتجويز ذلك في جميعه، فيؤدي ذلك إلى القول بأنّ لا يبقى شيء مما ثبت بالوحي بين الناس في حال بقاء التكليف. وأيّ قول أقبح من هذا)[1]

ومثله قال السيد الخوئي، وهو من كبار علماء الشيعة المتأخرين: (إن القول بنسخ التلاوة عين القول بالتحريف والإسقاط، وبيان ذلك: أنّ نَسْخ التلاوة هذا إمّا أن يكون قد وقع من رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وإمّا أن يكون ممن تصدى للزعامة من بعده؛ فإن أراد القائلون بالنسخ وقوعه من رسول الله a فهو أمر يحتاج إلى الإثبات، وقد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، وقد صرح بذلك جماعة في كتب الأصول وغيرها، بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه، وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنَّة المتواترة، وإليه قد ذهب أحمدبن حنبل في إحدى الروايتين عنه، بل كان جماعة ممّن قالوا بإمكان نسخ الكتاب بالسنَّة المتواترة منعوا وقوعه، وعلى ذلك فكيف تصح نسبة النسخ إلى النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بإخبار هؤلاء الرواة، مع أنّ نسبة النسخ إلى النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم تنافي جملة من الروايات التي تضمّنت أنّ الإسقاط قد وقع بعده.. وإن أرادوا أنّ النسخ قد وقع من الذين تصدّوا للزعامة بعد النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فهو عين القول بالتحريف، وعلى هذا فيمكن أن يدّعى أنّ القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنّة لأنهم يقولون بجواز نسخ التلاوة سواء أنُسِخ الحكم، أم لم ينسخْ)[2]

2 ـ في المصادر الشيعية:

قبل أن نذكر نماذج التحريف في المصادر الشيعية، والتي نرى وجوب رفضها رفضا


[1] أصول السرخسي: ج2 ص78 - 80.

[2] البيان في تفسير القرآن: ص224 و225.

اسم الکتاب : منابع الهداية الصافية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست