responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 24

2. الآفة الحاجة إلى كسب الحرام والاشتغال عن الله فالعزوبة له أولى، فلا خير فيما يشغل عن الله، ولا خير في كسب الحرام، ولا يفي بنقصان هذين الأمرين أمر الولد، فإن النكاح للولد سعي في طلب حياة للولد موهومة، وهذا نقصان في الدين ناجز، فحفظه لحياة نفسه وصونها عن الهلاك أهم من السعي في الولد وذلك ربح والدين رأس مال. وفي فساد الدين بطلان الحياة الأخروية وذهاب رأس المال، ولا تقاوم هذه الفائدة إحدى هاتين الآفتين.

3. إذا انضاف إلى أمر الولد حاجة كسر الشهوة لتوقان النفس إلى النكاح نظر: فإن لم يقو لجام التقوى في رأسه وخاف على نفسه الزنا فالنكاح له أولى، لأنه متردد بـين أن يقتحم الزنا أو يأكل الحرام، والكسب الحرام أهون الشرين.

4. إن كان يثق بنفسه أنه لا يزني، ولكن لا يقدر مع ذلك على غض البصر عن الحرام فترك النكاح أولى، لأن النظر حرام والكسب من غير وجهه حرام، والكسب يقع دائماً وفيه عصيانه وعصيان أهله، والنظر يقع أحياناً وهو يخصه وينصرم على قرب، والنظر زنا العين ولكن إذا لم يصدّقه الفرج فهو إلى العفو أقرب من أكل الحرام، إلا أن يخاف إفضاء النظر إلى معصية الفرج فيرجع ذلك إلى خوف العنت فهو إلى العفو أقرب من أكل الحرام، إلا أن يخاف إفضاء النظر إلى معصية الفرج فيرجع ذلك إلى خوف العنت.

5. أن يقوى على غض البصر ولكن لا يقوى على دفع الأفكار الشاغلة للقلب فذلك أولى بترك النكاح، لأن عمل القلب إلى العفو أقرب، وإنما يراد فراغ القلب للعبادة ولا تتم عبادة مع الكسب الحرام وأكله وإطعامه.

المفاضلة بين الزواج والتخلي للعبادة

اختلف الفقهاء في المفاضلة بين الزواج والتخلي للعبادة على قولين:

اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست