responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 23

له النكاح أو العزوبة مطلقاً قصور عن الإحاطة بمجامع هذه الأمور، بل تتخذ هذه الفوائد والآفات معتبراً ومحكماً ويعرض المريد عليه نفسه)[1]

وقد جمع الغزالي بذلك بين النصوص المرغبة في الزواج أو المرغبة عنه، قال الغزالي:(فهكذا ينبغي أن توزن هذه الآفات بالفوائد ويحكم بحسبها، ومن أحاط بهذا لم يشكل عليه شيء مما نقلنا عن السلف من ترغيب في النكاح مرة ورغبة عنه أخرى، إذ ذلك بحسب الأحوال صحيح)[2]

ثم بين طريقة الموازنة في المسألة وضابطها فيما يمكن تلخيصه فيما يلي:

1. إن انتفت في حقه الآفات واجتمعت الفوائد بأن كان له مال حلال وخلق حسن وجدّ في الدين تام لا يشغله النكاح عن الله، وهو مع ذلك شاب محتاج إلى تسكين الشهوة ومنفرد يحتاج إلى تدبـير المنزل والتحصن بالعشيرة، فلا يماري في أن النكاح أفضل له مع ما فيه من السعي في تحصيل الولد.

2. إن انتفت الفوائد واجتمعت الآفات فالعزوبة أفضل له.

3. إن تقابل الأمران، فينبغي أن يوزن بالميزان القسط حظ تلك الفائدة في الزيادة من دينه وحظ تلك الآفات في النقصان منه، فإذا غلب على الظن رجحان أحدهما حكم به.

وقد اعتبر الغزالي أن أظهر الفوائد طلب الولد وتسكين الشهوة، وأظهر الآفات الحاجة إلى كسب الحرام والاشتغال عن الله، فإن تعارضت هذه الأمور فإن أحكامها كما يلي:

1. من لم يكن في أذية من الشهوة، وكانت فائدة نكاحه في السعي لتحصيل الولد وكانت


[1] الإحياء: 2/34.

[2] الإحياء:2/35.

اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست