responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 22

والتداوي، وقد استدل الخطابي بنفس الحديث على جواز التداوي لقطع الشهوة بالأدوية، وحكاه البغوي في شرح السنة، ولكن ينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة، ولا يقطعها بالأصالة لأنه قد يقوى على وجدان مؤن النكاح، بل قد وعد الله من يستعف أن يغنيه من فضله لأنه جعل الإغناء غاية للاستعفاف، ولأنهم اتفقوا على منع الجب والإخصاء فيلحق بذلك ما في معناه[1].

2. الحاجة إلى الزواج مع عدم القدرة على الإنفاق :

وهو ما إذا ما كان يقطع بالوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج كما يقطع بعدم القدرة على الإنفاق على الزوجة إلا من حرام إن تزوج.

ففي هذه الحالة تعارض مقصدان للشرع هما حفظ المال وحفظ العرض.

والأولى في هذه الحالة ـ والله أعلم ـ حفظ العرض، وقد أشار الصاوي إلى الاحتمالين جميعا بقوله:( ولكن اعترض بأن الخائف من الزنا مكلف بترك الزنا، لأنه في طوقه كما أنه مكلف بترك التزوج الحرام، فلا يفعل محرما لدفع محرم فلا يصح أن يقال إذا خاف الزنا وجب النكاح، ولو أدى الإنفاق من حرام، وقد يقال إذا استحكم الأمر فالقاعدة ارتكاب أخف الضررين)[2]، ونرى أن أشد الضررين في هذه الحالة هو ضرر الفواحش والمنكرات لأنها تمس صميم الجانب الاجتماعي بخلاف المال.

وقد فصل المسألة تفصيلا جيدا مبينا أحكامها وطرق الموازنة فيها أبو حامد الغزالي، بعد ذكره لفوائد الزواج وآفاته واعتبارها موازين يفضل على أساسها الزواج أو العزوبة، فقال :(فهذه مجامع الآفات والفوائد، فالحكم على شخص واحد بأن الأفضل


[1] سبل السلام:2/160.

[2] حاشية الصاوي:2/330، وانظر: حاشية الدسوقي: 2/214.

اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست