responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارس النفس اللوامة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 314

وهذا كله يدل على أنه لا يشترط الاقتصار على التسبيح بـ (سبحان ربي العظيم)، أو (سبحان ربي الأعلى)، بل يمكن أن يضاف إليها غيرها من التسبيحات بشرط ألا تكون قرآنا([614]).

كما روي في ذلك عن الإمام علي أنه كتب إلى بعض عماله يقول له: (انظر ركوعك وسجودك، فإن النبي a كان أتم الناس صلاة وأحفظهم لها، وكان إذا ركع قال: (سبحان ربي العظيم) ثلاث مرات، وإذا رفع صلبه قال: (سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد ملء سمواتك وملء أرضك وملء ماشئت من شئ) فإذا سجد قال: (سبحان ربي الأعلى وبحمده) ثلاث مرات([615]).

وعنه قال: (لاقراءة في ركوع ولاسجود، إنما فيهما المدحة لله عزوجل ثم المسألة فابتدئوا قبل المسألة بالمدحة لله عزوجل ثم اسألوا بعد) ([616])

وعن الإمام الباقر أنه قال: (من قال في ركوعه وسجوده وقيامه: اللهم صل على محمد وآل محمد، كتب الله له ذلك بمثل الركوع والسجود والقيام) ([617])


[614] وهذا ما نص عليه الفقهاء، فقد قال ابن الهمام الحنفي: (لو قرأ التشهد في الركوع أو السجود لا سهو عليه؛ لأنه ثناء، وهما محله) [فتح القدير (1/504)]، وقال البجيرمي الشافعي: (تكره القراءة في الركوع، أي: بقصدها؛ لأن الركوع محل الذكر، فيكون صارفا عن القرآنية، بخلاف ما إذا قصد الدعاء، أو أطلق) [حاشية البجيرمي على الخطيب (2/71)]، وقال النووي: (ولكن الأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن من ذلك بحيث لا يشق على غيره، ويقدم التسبيح منها، فإن أراد الاقتصار فيستحب التسبيح. وأدنى الكمال منه ثلاث تسبيحات، ولو اقتصر على مرة كان فاعلا لأصل التسبيح. ويستحب إذا اقتصر على البعض أن يفعل في بعض الأوقات بعضها، وفي وقت آخر بعضا آخر، وهكذا يفعل في الأوقات حتى يكون فاعلا لجميعها) [الأذكار (ص 86)]

[615] مجالس المفيد ص 152. وأمالى الشيخ ج 1 ص 24.

[616] قرب الاسناد ص 66

[617] ثواب الاعمال ص 32.

اسم الکتاب : مدارس النفس اللوامة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست