responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 402

الطحاوي من الحنفية، والطرطوشي، وابن العربي، والفاكهاني من المالكية، وأبي عبد الله الحليمي وأبي حامد الإسفراييني من الشافعية، وابن بطة من الحنابلة، ومن الأدلة على ذلك قوله a:(رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي)[1]

القول الثاني: وجوب الصلاة مرة في كل مجلس، وهو ما صححه النسفي قال:(وهو كمن سمع اسمه مرارا، لم تلزمه الصلاة إلا مرة، في الصحيح، لأن تكرار اسمه a لحفظ سنته التي بها قوام الشريعة، فلو وجبت الصلاة بكل مرة لأفضى إلى الحرج)،وهو قول أبي عبد الله الحليمي إن كان السامع غافلا فيكفيه مرة في آخر المجلس.

القول الثالث: ندب التكرار في المجلس الواحد، ذكره ابن عابدين في تحصيله لآراء فقهاء الحنفية.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على النصوص الواردة في ذلك، زيادة على عدم المشقة في ذلك، فأي مشقة في أن يردد السامع الصلاة على رسول الله a كلما ذكر اسمه.

ومع ذلك، فإنه يتساهل في الغفلة، فهو واجب مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان.

5 ـ آداب الكلام

الكلام هو رسول الإنسان إلى المجتمع، بل هو مظهر حقيقته، والمعبر عن ذاته، فإن حسن كان صاحبه مقربا حسنا، وإن ساء قالته الأنفس، ونبت عنه الأعين.


[1] رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، والحاكم.

اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست